ما يزيل به تلك الضرورة ، ولا يختص ذلك نوعا من المحرمات إلا ما سنذكره ) عن قريب إنشاء الله ، لإطلاق الآيات (١) والروايات (٢) وغيرهما من الأدلة السابقة على الرخصة في الجميع.
( و ) كيف كان فـ ( لا يترخص الباغي ) لقوله تعالى (٣) : ( فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ ) بل في الإيضاح الإجماع عليه وعلى العادي وإن اختلف في المراد منهما ، ففي المتن ( و ) غيره الباغي ( هو الخارج على الامام ) العادل. قال الصادق عليهالسلام في مرسل البزنطي (٤) : « الباغي : الذي يخرج على الامام والعادي : الذي يقطع الطريق لا يحل له الميتة » وعن التبيان ومجمع البيان أنه المروي عن الصادقين عليهماالسلام (٥).
( وقيل ) كما عن الحسن وقتادة ومجاهد ( الذي يبغي الميتة ) ويتلذذ بها.
وقيل كما عن الزجاج : المفرط المتجاوز للحد الذي أحل له.
وقيل كما عن ابن عباس : غير المضطر ، ولعله يرجع إلى ما سمعته عن الحسن ، وكذا ما قيل من أنه المستحل لها.
وعن النهاية وابني البراج وإدريس أنه باغي الصيد بطرا ولهوا للخبرين الآتيين (٦).
( و ) كذا ( لا ) يترخص ( العادي ، وهو ) كما عن النهاية وابني البراج وإدريس ، وفي مرسل البزنطي (٧) المتقدم ( قاطع الطريق ).
_________________
(١) المتقدمة في ص ٤٢٥.
(٢) المتقدمة في ص ٤٢٦.
(٣) سورة البقرة : ٢ ـ الآية ١٧٣.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٥٦ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ٥.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٥٦ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ٦.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ٥٦ ـ من أبواب الأشربة المحرمة ـ الحديث ١ و ٢.
(٧) الوسائل ـ الباب ـ ٥٦ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ٥.