خبر هارون بن حمزة الغنوي (١) عن الصادق عليهالسلام « في رجل اشتكى عينه فبعث له كحل يعجن بالخمر ، فقال : هو خبيث بمنزلة الميتة فإن كان مضطرا فليكتحل به » ضرورة منافاته للتعليل الذي هو منشأ المنع في السابق.
ولعله لذا كان المحكي عن ابن إدريس المنع هنا أيضا محتجا بالتعليل السابق المؤيد بـ مرسل مروك (٢) عن أبي عبد الله عليهالسلام « من اكتحل بميل من مسكر كحله الله بميل من نار » بعد القول بحرمة مطلق الانتفاع به ، لخصوص ما ورد فيه (٣) مضافا إلى ما سمعته في مطلق الأعيان النجسة.
ولكن لا يخفى عليك ما في ذلك كله بعد الإحاطة بما ذكرناه من أن الأصح الجواز مع الاضطرار وإن قلنا بحرمة الانتفاع به مطلقا مع عدمه ، ويمكن حمل المرسل المزبور عليه ، والله العالم.
( خاتمة )
تشتمل على أمور
منها ( في الآداب ) وهي كثيرة اقتصر المصنف منها على اثني عشر أو ثلاثة عشر : الأول والثاني اللذان أشار إليهما بقوله ( يستحب غسل
_________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢١ ـ من أبواب الأشربة المحرمة ـ الحديث ٥.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢١ ـ من أبواب الأشربة المحرمة ـ الحديث ٢.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب الأشربة المحرمة.