( وكذا لو أرسله ) على سرب ضباء ولم يقصد واحدا بعينه ، أو أرسله ( على صيود كبار فتفرقت عن صغار فقتلها ) الكلب ( حلت إذا كانت ممتنعة ) لما عرفت من كون المدار على قصد جنس الصيد ولو في ضمن قصد شخص بعينه لا على خصوص ما قصد اصطياده.
( وكذا الحكم في الآلة ) كالسهم ونحوه من السلاح الذي لا فرق بينه وبين الكلب في الحكم المزبور بلا خلاف أجده فيه ، بل يمكن تحصيل الإجماع عليه ، مضافا إلى اتحاد مقتضى الأدلة فيهما بالنسبة إلى ذلك حلا وحرمة.
إنما الكلام في قول المصنف وغيره ( أما لو أرسله ولم يشاهد صيدا فاتفق إصابة الصيد لم يحل ولو سمى ، سواء كانت الآلة كلبا أو سلاحا ) الذي مقتضاه اعتبار المشاهدة التي لو نزلت على إرادة مطلق العلم منها أمكن إشكالها بمنافاة ذلك لإطلاق الأدلة وعمومها الذي قد عرفت عدم زيادة مقتضاها على كون الإرسال أو الرمي للصيد المتحقق مع المشاهدة وعدمها ، بل مع العلم وعدمه إلا أن قوله تعليلا للحكم المزبور ( لأنه لم يقصد الصيد فجرى مجرى استرسال الكلب ) يقتضي كون مراده بالأول غير القاصد لأصل الصيد.
اللهم إلا أن يكون مراده عدم إمكان تحقق قصد الصيد مع عدم المشاهدة أو ما يقوم مقامها من أسباب العلم ، كما صرح به الفاضل في التحرير ، قال : « ولو لم ير صيدا ولا علمه فرمى سهمه أو أرسل كلبه فصاد لم يحل وإن قصد الصيد ، لأن القصد إنما يتحقق مع العلم » ولكن فيه منع واضح ، ضرورة صدق قصد الصيد.
ثم قال : « ولو رأى سوادا وسمع صوتا فظنه آدميا أو بهيمة أو حجرا فرماه فبان صيدا لم يحل ، سواء أرسل سهما أو كلبا ، وكذا