فقال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : ملعون من جلس على مائدة يشرب عليها الخمر ».
وفي رواية أخرى (١) « ملعون من جلس طاعما على مائدة يشرب عليها الخمر ».
وفي خبر جراح المدائني (٢) عن أبي عبد الله عليهالسلام أيضا قال : « قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يأكل على مائدة يشرب عليها الخمر ».
وفي الموثق (٣) عن أبي عبد الله عليهالسلام وقد « سئل عن المائدة إذا شرب عليها الخمر أو مسكر ، فقال : حرمت المائدة ، وسئل فإن أقام رجل على مائدة منصوبة يأكل مما عليها ومع الرجل مسكر لم يسق أحدا ممن عليها بعد ، فقال : لا تحرم حتى يشرب عليها ، وإن وضع بعد ما يشرب فالوذج فكل ، فإنها مائدة أخرى ، يعني كل الفالوذج ».
بل في المتن وغيره ( من المسكرات أو الفقاع ) بل في كشف اللثام نسبته إلى الأصحاب ، ولعله للموثق المزبور ، أو بناء على أن الخمر اسم لكل مسكر ، أو على الإلحاق به ، للقطع بعدم الخصوصية حتى في الفقاع الذي هو خمر مجهول واستصغره الناس.
وفي كشف اللثام « أو لوجوب الإنكار على شاربها ، وأقله القيام عن المائدة والامتناع من حضورها » بل تعدى الفاضل إلى الاجتماع على اللهو والفساد ، بل عن ابن إدريس « لا يجوز الأكل من طعام يعصى الله به ».
ولكن في المسالك بعد أن حكى عن الفاضل وابن إدريس ذلك قال :
_________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٦٢ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ٢ « طائعا » بدل « طاعما » كما في الكافي ـ ج ٦ ص ٢٦٨.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٦٢ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ٣.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٣٣ ـ من أبواب الأشربة المحرمة ـ الحديث ١.