التسمية وسائر الشرائط ، وفهم اشتراط القصد من مجرد أن الظاهر أن الذي يسمى إنما يقصد الصيد ولا يمكن بدون ذلك مشكل ، إذ قد يظن عدمه ، ويكون محتملا وجوده فيسمي. وبالجملة الفرض ليس بمحال ، وإنما البحث معه ، ولا يبعد حمل كلامهم على عدم التسمية » إلى آخره.
وفيه ( أولا ) أن بعض كلماتهم صريحة في التحريم مع التسمية كما سمعته من القواعد. و ( ثانيا ) أن مبنى الحل في ذلك ليس عدم اشتراط قصد الصيد ، بل صدق تحققه مع الاحتمال ، نعم لو لم يكن قد قصده أصلا بل كان مراده الامتحان ونحوه فصادف صيدا لم يحل وإن سمى لغرض من الأغراض ، لما عرفته من أصالة عدم التذكية المقتصر في الخروج منها على المتيقن الذي هو الصيد المقصود دون غيره.
ومنه يعلم مواضع النظر فيما سمعته من التحرير ، وربما يأتي لذلك زيادة عند تعرض المصنف لبعض هذه الأمثلة في الذباحة ، والله العالم.
( و ) كيف كان فـ ( الصيد الذي يحل بقتل الكلب له أو الآلة في غير موضع الذكاة هو كل ما كان ممتنعا وحشيا كان أو إنسيا ) توحش من الحيوان المحلل لحمه المحرم ميتته.
( وكذلك ما يصول من البهائم أو يتردى في بئر وشبهها ويتعذر نحره أو ذبحه ، فإنه يكفي عقرها في استباحتها ( استباحته خ ل ) ولا يختص العقر حينئذ بموضع من جسدها ) بلا خلاف أجده في شيء من ذلك بيننا.
بل في الرياض « كما حكاه جماعة ـ قال ـ : وهو الحجة مضافا إلى النصوص (١) الآتية في الأخير ، لكن ليس فيها التعميم في الحيوان والآلة ، والعرف واللغة في الوحشي الممتنع ، إذ لا فرد للصيد أظهر
_________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب الذبائح.