نحو ذلك ، وحينئذ يكون الاستيحاش في وحشي الأصل سببا للتذكية المزبورة باعتبار كونه أحد أفراد عدم القدرة عليه لا لخصوصية فيه.
كما أنه بناء على ذلك لا مدخلية لصدق الصيد وعدمه في التذكية المزبورة ، وهو قوي جدا خصوصا في الوحشي إذا تردى في بئر مثلا أو تحصن في غار وإن خرج بذلك عن الامتناع بالفرار ، ولكن في تحصيله من كلام الأصحاب نوع صعوبة في خصوص الانسي المتردي ، بل والصائل فالاحتياط لا ينبغي تركه ، خصوصا بعد أن كان الأصل عدم التذكية.
نعم يلزم من كلام الأصحاب خصوصا ثاني الشهيدين منهم وصاحب الكفاية اختصاص هذا النوع من التذكية المزبورة بمأكول اللحم ، دون غيره من طاهر العين الذي يخرج بتذكية الذبحية عن كونه ميتة ، ويصح لبس جلده ، ولعله لأن المنساق من الأدلة ـ خصوصا قوله تعالى (١) : ( فَكُلُوا مِمّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ ) وما شابهه من السنة (٢) ـ مباح الأكل ، على أن الأصل في التذكية الذبح ، وأن هذا النوع قائم مقامها ، ولم يثبت قيامه في غير مأكول اللحم.
بل لو لا ظهور بعض النصوص (٣) والفتاوى لأمكن القول بأن هذا النوع من الميتة التي أحلها الشرع ، وإلا فليس هو تذكية ، فيقتصر على خصوص ما ثبت منه ، لكن إطلاق بعض معاقد الإجماعات المحكية بل وبعض النصوص يقتضي كون هذا القسم كالذكاة الذبحية في المأكول وغيره.
بل في موثق سماعة (٤) « عن جلود السباع ينتفع بها؟ قال : إذا
_________________
(١) سورة المائدة : ٥ ـ الآية ٤.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب الصيد.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ١ و ٢.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٣٢ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ٤.