على أن مثل ذلك ميتة. ( و ) لكن ( يذكي ما بقي إن كان ) كما فرضناه من كونه مقدورا عليه و ( حياته مستقرة ) وأدرك ذكاته ، خلافا لما عساه يظهر مما تسمعه من إطلاق الشيخ والقاضي وابن حمزة من الحل وإن لم يذك ، لإطلاقهم الحل مع الحركة وخروج الدم ، إلا أنه كما ترى مناف لأصول المذهب وقواعده. ومن هنا أمكن حمل كلامهم كالخبر الآتي (١) الدال على ذلك على إرادة القيد المزبور اتكالا على الظهور ، فلا خلاف حينئذ في المسألة.
نعم إذا لم يكن حياته مستقرة بالضربة المزبورة التي قطعت منه شيئا فالظاهر حله أجمع ، ضرورة صدق صيده بقتله الذي هو ذكاة نصا (٢) وفتوى مع اجتماع الشرائط من التسمية والسلاح وغيرها مما عرفت ، بل لا فرق في الآلة بين السلاح والكلب في الحكم المزبور.
( و ) كذا ( لو قطعته نصفين ) أي قطعتين وإن لم يعتدلا ( فلم يتحركا ) أصلا أو تحركا حركة مذبوح. وبالجملة إذا علم أن إزهاق نفسه كان بذلك ( فـ ) ان ( هما ) معا ( حلال ) بلا خلاف ، كما عن المبسوط والخلاف والسرائر وإن لم يقيداه بأحد القيدين إلا أن الظاهر إرادتهما ذلك ، بناء على الغالب من عدم استقرار الحياة بذلك ، كما حكي عنهم التصريح بأن مثله من جملة أسباب عدم استقرار الحياة ، كقطع المريء وشق البطن أو القلب أو قطع الحلقوم ، فلا خلاف في الحقيقة.
مضافا إلى إطلاق الأدلة أو عمومها من غير فرق بين اتحادهما وعدمه وخروج الدم من أحدهما وعدمه ، وبين ذي الرأس وغيره.
_________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٦ ـ من أبواب الصيد ـ الحديث ٤.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ١ و ٢.