وفي خبر علي بن جعفر (١) عن أخيه عليهالسلام المروي عن قرب الاسناد « سألته عن رجل لحق حمارا أو ظبيا فضربه بالسيف فقطعه نصفين ، هل يحل أكله؟ قال : نعم إذا سمى » وإطلاقه موافق لما ذكرناه ، وكذا غيره مما تسمعه ، بل يمكن تنزيل ما ينافيه مما يأتي عليه كما ستعرف ، وإلا كان شاذا.
( و ) حينئذ فما قيل ـ من أنه ( لو تحرك أحدهما فالحلال هو ) كما عن الشيخ في النهاية والقاضي ـ واضح الضعف إلا إذا كانت حركة استقرار حياة ، فإن الحلال حينئذ بالتذكية كما ذكرناه. ( و ) حينئذ فالأصح ما ( قيل ) من أنهما ( يؤكلان ) معا ( إن لم يكن في المتحرك حياة مستقرة و ) إنما كان حركة مذبوح ، إذ ( هو ) كما عرفت ( أشبه ) بأصول المذهب وقواعده وإطلاق الأدلة وعمومها ، بل هو الذي استقر عليه المذهب.
( وفي رواية يؤكل ما فيه الرأس ) وهي رواية إسحاق بن عمار (٢) عن أبي عبد الله عليهالسلام « في رجل ضرب غزالا بسيفه حتى أبانه أيأكله؟ قال : نعم يأكل مما يلي الرأس ويدع الذنب ».
( وفي أخرى يؤكل الأكبر دون الأصغر ) وهي مرسلة النوفلي (٣) عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « قلت له : ربما رميت بالمعراض فأقتل ، فقال : إذا قطعه جدلين فارم بأصغرهما وكل الأكبر ، وإن اعتدلا فكلهما ».
( وكلاهما شاذ ) وكذا الثالثة ، وهي مرفوعة النضر بن سويد (٤) « في الظبي وحمار الوحش يعترضان بالسيف فيقدان ، قال : لا بأس
_________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٦ ـ من أبواب الصيد ـ الحديث ٤.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٣٥ ـ من أبواب الصيد ـ الحديث ٢.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٣٥ ـ من أبواب الصيد ـ الحديث ٤.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٣٥ ـ من أبواب الصيد ـ الحديث ٣.