الأمر ( الثالث )
( في اللواحق )
( وفيه مسائل : )
( الأولى : )
( الاصطياد بالآلة المغصوبة ) سلاحا أو كلبا أو غيرهما ( حرام ) بلا خلاف ولا إشكال ، إذ هو كغيره من التصرف بالمغصوب الممتنع عقلا وشرعا ( و ) لكن ( لا يحرم الصيد ) لإطلاق الأدلة وعمومها ، ضرورة كونه من المعاملة التي تجامع المحرم ، كالذبح بالآلة المغصوبة ، بل لو كان المذبوح مغصوبا لم يحرم بمعنى عدم كونه ميتة ( و ) إن ضمن الغاصب تفاوت ما بين كونه مذبوحا وحيا.
بل لا خلاف أجده بيننا في أنه ( يملكه الصائد دون صاحب الآلة ) لأن الصيد من المباحات التي تملك بالمباشرة المتحققة من الغاصب وإن حرم استعماله للآلة ، خلافا لبعض العامة في خصوص الحيوان من الآلة كالكلب فجعل صيده لمالكه كصيد العبد المغصوب ، وهو مع أنه قياس مع الفارق ضرورة كون العبد أهلا للقصد بخلاف الكلب.
ومن الغريب احتمال الأردبيلي هنا ذلك ، قال : « إن حصول الملك للغاصب في الشبكة والكلب غير ظاهر ، لأنه ليس له فعل مملك واضح مستقل ووضع يد ، فيحتمل حصوله للمغصوب منه ، وعدم حصول ملك