وكيف كان فان بادر إليه على الوجه المتعارف ( وأدركه حيا فـ ) في المتن وغيره ، بل في المسالك وغيرها أن المشهور أنه ( إن لم تكن حياته مستقرة فهو بحكم المذبوح ) أي حلال من غير حاجة إلى تذكية ، لأن هذه الحياة كعدمها ( و ) إن كان ورد ( في ) بعض ( الأخبار ) أن ( أدنى ما يدرك ذكاته أن يجده يركض برجله أو تطرف عينه أو يتحرك ذنبه).
قال الباقر عليهالسلام في صحيح زرارة (١) : « كل من كل شيء من الحيوان غير الخنزير والنطيحة والمتردية ، وما أكل السبع ، وهو قول الله عز وجل ( إِلاّ ما ذَكَّيْتُمْ ) (٢) فإن أدركت شيئا منها وعين تطرف أو قائمة تركض أو ذنب يمصع فقد أدركت ذكاته فكل ».
وفي خبر ليث المرادي (٣) « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الصقورة والبزاة وعن صيدها ، فقال : كل ما ليقتلن إذا أدركت ذكاته ، وآخر الذكاة إذا كانت العين تطرف والرجل تركض والذنب يتحرك ».
وقال الصادق عليهالسلام أيضا في خبر عبد الله بن سليمان (٤) : « في كتاب علي عليهالسلام إذا طرفت العين أو ركضت الرجل أو تحرك الذنب وأدركته فذكه ».
وقال عليهالسلام أيضا في خبر البصري (٥) : « في كتاب علي عليهالسلام إذا طرفت العين أو ركضت الرجل أو تحرك الذنب
_________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٩ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ١.
(٢) سورة المائدة : ٥ ـ الآية ٣.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب الصيد ـ الحديث ٤.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ٧.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ٦.