وعلى كل حال فالمراد بالصيد هنا ما عرفت قبل ، وهو غير العنوان المعروف بين الفقهاء حتى المصنف في النافع « كتاب الصيد والذبائح المراد منه ـ كما في المسالك ـ معنى المصيد لا نفس الحدث الذي هو التذكية المذكورة بقرينة « الذبائح » فإنها جمع « ذبيحة » بمعنى أنها قد تذبح ( مذبوحة خ ل ) فيكون الكتاب معقودا لبيان الحيوان القابل للتذكية ، لا لنفس التذكية ، وهذا أقعد وأنسب بالمقصود ».
قلت : يمكن أن يراد هذا المعنى أو ما يقرب منه من عنوان المتن ، وذكر الذباحة لا يقتضي خصوص التذكية الصيدية منه ، والأمر سهل.
( و ) كيف كان فـ ( النظر في الصيد يستدعي بيان أمور ثلاثة : )
( الأول )
( فيما يؤكل صيده )
( وإن قتل ) بعقر ونحوه ( ويختص من ) سائر أفراد ( الحيوان ) التي يصطاد بها ( بالكلب المعلم دون غيره من جوارح السباع والطير ) على المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة يمكن دعوى تحصيل الإجماع معها ، بل عن الانتصار والخلاف والغنية والسرائر وظاهر سلم المبسوط الإجماع على ذلك.
مضافا إلى النصوص المستفيضة المعمول عليها بين الأصحاب قديما وحديثا ، كخبر أبي بكر الحضرمي (١) المروي في الكافي والتهذيب وتفسير علي بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليهالسلام « سأله عن صيد البزاة
_________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب الصيد ـ الحديث ٣.