والنصاب ونحوهم ، وحينئذ ( فلو ذبح كان المذبوح ميتة ) وإن جاء بالتسمية وغيرها من الشرائط ، بل في المسالك وغيرها أنه مجمع عليه بين المسلمين.
وعلى المشهور شهرة عظيمة على معنى أنه لا يتولاه الكافر مطلقا وإن كان كتابيا وجاء بالتسمية ، بل استقر الإجماع في جملة من الأعصار المتأخرة عن زمن الصدوقين على ذلك ، بل والمتقدمة كما حكاه المرتضى والشيخ بعد اعترافهما بأنه من متفردات الإمامية ، بل كاد يكون من ضروريات المذهب في زماننا ، مضافا إلى النصوص (١) المستفيضة التي إن لم تكن متواترة بالمعنى المصطلح فمضمونها مقطوع به ولو بمعونة ما عرفت.
فمن الغريب وسوسة بعض الناس فيه ، وكان الذي جرأه على ذلك تعبير المصنف وغيره عن ذلك بقوله ( وفي الكتابي ) روايتان (٢) : ( أشهرهما المنع ، فلا تؤكل ذبيحة ( ذباحة خ ل ) اليهودي ولا النصراني ولا المجوسي ) بناء على أنه كتابي ـ المشعر بكون المسألة ظنية وأن النصوص فيها مختلفة ، ومن المعلوم أن هذه النصوص بين الإمامية كالنصوص الدالة على طهارة سؤرهم (٣) ونحوهما مما هو معلوم خروجها مخرج التقية ، كما أومأ إليه خبر بشير بن أبي غيلان الشيباني (٤) « سألت أبا عبد الله
_________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٦ ـ من أبواب الذبائح.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢٧ ـ من أبواب الذبائح.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٥٣ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة من كتاب الأطعمة والأشربة والباب ـ ٣ ـ من أبواب الأسئار ـ الحديث ٣ من كتاب الطهارة.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٢٧ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ٢٨.