عليهالسلام عن ذبائح اليهود والنصارى والنصاب ، قال : فلوى شدقه ، وقال : كلها إلى يوم ما ».
بل لا يخفى على من رزقه الله فهم اللحن في القول أن هذا الاختلاف منهم في الجواب ليس إلا لها. ( فتارة ) يطلق النهي عن ذبيحتهم ، كخبر أبي المعزى عن جماعة (١) عن أبي إبراهيم عليهالسلام « سألته عن ذبيحة اليهودي والنصراني ، فقال : لا تقربوها » وخبر إسماعيل بن جابر (٢) قال : « قال لي أبو عبد الله عليهالسلام : لا تأكل ذبائحهم ، ولا تأكل في آنيتهم يعني أهل الكتاب » وخبر محمد بن عذافر (٣) « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : رجل يجلب الغنم من الجبل يكون فيها الأجير المجوسي والنصراني فتقع العارضة فيأتيه بها مملحة ، فقال : لا تأكلها » وخبر الحسين الأحمسي (٤) عن أبي عبد الله عليهالسلام « قال له رجل :
أصلحك الله إن لنا جارا قصابا فيجيء بيهودي فيذبح له حتى يشتري منه اليهود ، فقال : لا تأكل من ذبيحته ، ولا تشتر منه » وخبر محمد بن مسلم (٥) عن أبي جعفر عليهالسلام « سألته عن نصارى العرب أتؤكل ذبائحهم؟ فقال : كان علي عليهالسلام ينهى عن ذبائحهم وعن صيدهم ومناكحتهم » وخبر زيد الشحام (٦) قال : « سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن ذبيحة الذمي ، فقال : لا تأكل ، سمى وإن لم يسم » وموثق سماعة (٧) عن أبي إبراهيم عليهالسلام « سألته عن ذبيحة اليهودي والنصراني ، فقال : لا تقربنها » إلى غير ذلك من النصوص التي هي بنحو ذلك.
و ( تارة أخرى ) ينفي البأس عن ذلك ، كصحيح الحلبي (٨) سأل
_________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٧ ـ من أبواب الذبائح الحديث ٩ عن أبي المعزى عن سماعة كما في الاستبصار ج ٤ ص ٨١ والكافي ج ٦ ص ٢٣٩.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢٧ ـ من أبواب الذبائح الحديث ١٠.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢٦ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ٨.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٢٧ ـ من أبواب الذبائح الحديث ١.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٢٧ ـ من أبواب الذبائح الحديث ٦.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ٢٧ ـ من أبواب الذبائح الحديث ٥.
(٧) الوسائل ـ الباب ـ ٢٧ ـ من أبواب الذبائح الحديث ٩.
(٨) الوسائل ـ الباب ـ ٢٧ ـ من أبواب الذبائح الحديث ٣٤.