الصادق عليهالسلام « عن ذبيحة أهل الكتاب ونسائهم ، فقال : لا بأس به »
و ( ثالثة ) يجعل المدار على سماع التسمية وعدمه ، كخبر حمران (١) قال : « سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول في ذبيحة الناصب واليهودي والنصراني : لا تأكل ذبيحته حتى تسمعه يذكر اسم الله ، فقلت : المجوسي فقال : نعم إذا سمعته يذكر اسم الله ، أما سمعت قول الله تعالى (٢) ( وَلا تَأْكُلُوا مِمّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ )؟ » وخبر عامر بن علي (٣) « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : إنا نأكل ذبائح أهل الكتاب ولا ندري يسمون عليها أم لا؟ فقال : إذا سمعتم قد سموا فكلوا » وخبر حمران (٤) قال : « سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول في ذبيحة الناصب واليهود : لا تأكل ذبيحته حتى تسمعه يذكر اسم الله ، أما سمعت الله يقول : ولا تأكلوا؟ إلى آخرها ».
و ( رابعة ) يجعل المدار على سماعها أو إخبار رجل مسلم بها ، كخبر (٥) حريز عن أبي عبد الله عليهالسلام وزرارة عن أبي جعفر عليهالسلام « إنهما قالا في ذبائح أهل الكتاب : فإذا شهدتموهم وقد سموا اسم الله فكلوا ذبائحهم ، وإن لم تشهدوهم فلا تأكلوا ، وإن أتاك رجل مسلم فأخبرك أنهم سموا فكل » وخبر حريز الآخر (٦) « سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن ذبائح اليهود والنصارى والمجوس ، فقال : إذا سمعتهم يسمون أو شهد لك من يراهم يسمون فكل ، وإن لم تسمعهم ولم يشهد عندك من رآهم يسمون فلا تأكل ذبيحتهم ».
و ( خامسة ) على جواز الأكل إلا مع حضورهم ولم يسموا
_________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٧ ـ من أبواب الذبائح الحديث ٣١.
(٢) سورة الأنعام : ٦ ـ الآية ١٢١.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢٧ ـ من أبواب الذبائح الحديث ٤٥.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٢٧ ـ من أبواب الذبائح الحديث ١٨.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٢٧ ـ من أبواب الذبائح الحديث ٣٨.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ٢٧ ـ من أبواب الذبائح الحديث ٣٩.