كخبر جميل ومحمد بن حمران (١) « سألا أبا عبد الله عليهالسلام عن ذبائح اليهود والنصارى والمجوس ، فقال : كل ، فقال بعضهم : إنهم لا يسمون ، فقال : فان حضرتموهم فلم يسموا فلا تأكلوا ، وقال : إذا غاب فكل ».
و ( سادسة ) جواز أكل ذبائحهم وإن ذكروا اسم المسيح ، لأنهم يريدون به الله ، كخبر عبد الملك (٢) « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : ما تقول في ذبائح النصارى؟ فقال : لا بأس بها ، قلت : فإنهم يذكرون عليها اسم المسيح ، فقال : انما أرادوا بالمسيح : الله » وخبر أبي بصير (٣) « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن ذبيحة اليهودي ، فقال : حلال فقلت : وإن سم المسيح ، قال : وإن سم المسيح ، فإنه انما يريد الله » والصواب كون السؤال عن ذبيحة النصراني ، لأنه هو الذي يسمى المسيح ، لا اليهودي المنكر له ، ولعل السهو من النساخ.
وعلى كل حال فهو مناف لخبر حنان بن سدير (٤) قال : « دخلنا على أبي عبد الله عليهالسلام أنا وأبي فقلنا له : جعلنا فداك إن لنا خلطاء من النصارى ، وإنا نأتيهم فيذبحون لنا الدجاج والفراخ والجداء أفنأكلها؟ قال : لا تأكلوها ولا تقربوها ، فإنهم يقولون على ذبائحهم ما لا أحب لكم أكلها ـ إلى أن قال ـ : فقالوا : صدق إنا لنقول باسم المسيح ».
و ( سابعة ) إطلاق النهي عن أكلها مع التعليل بأن الاسم لا يؤمن عليه إلا المسلم ، كمرسل ابن أبي عمير (٥) « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن ذبيحة أهل الكتاب؟ فقال : والله ما يأكلون ذبائحهم فكيف تستحلون
_________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٧ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ٣٣.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢٧ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ٣٥.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢٧ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ٣٦.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٢٧ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ٣.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٢٧ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ٤.