مطلقا وعدمه ، وهي ( تؤكل ذباحة الذمي إذا سمعت تسميته ، وهي ) مع أنها ( مطرحة ) لم يحك القول بها إلا عن الصدوق ، بل قد سمعت اختلاف مؤداها أيضا ، بل قيل : إنها موافقة للعامة وإن أنكره بعضهم.
قال : « لو صح هذا الإنكار ولم تكن أدلة الحرمة بالشهرة معتضدة لكان المصير إلى هذه الرواية في غاية القوة ، لوضوح الجمع بها بين مطلق الروايتين الأولتين الدالتين على التحريم والحلية ، بحمل الأولى على عدم سماع التسمية والثانية على سماعها ، وتجعل هذه قرينة على أن المراد بالتعليل المتقدم إليه الإشارة في أخبار الحرمة بأنها اسم ولا يؤمن عليه إلا مسلم المعنى المستفاد منه في بادئ النظر ، وهو كون عدم الأمن من حيث خوف الترك لا خوف عدم القصد إلى ما دل ، نعم لا يمكن الجمع بها بين صريحهما ، لكنه غير محتاج إليه أصلا ، لضعف سندها ، بل وموافقة الثانية منهما للتقية جدا ، فالتعارض الموجب للتردد حقيقة انما هو ما وقع بين المعتبرة من أخبارهما ، وهو مرتفع بهذه الرواية المفصلة جدا ، فلا إشكال في المصير إليها لو لا رجحان رواية الحرمة مطلقا وصريحها بالشهرة ، لكن بعده ـ سيما مع ندرة القائل بهذه الرواية ـ لا مسرح عن العمل بتلك الرواية ولا مندوحة ، مع أن من روايات الحلية ما لا يقبل الحمل على هذه المفصلة جدا ، مع أنها صحيحة « عن ذبائح اليهود » ـ إلى آخر ما سمعته في الرابعة (١) ـ ولكن يمكن الذب عنها بالحمل على التقية مع ندرة القائل بها منا من حيث التسوية فيها بين الفرق الثلاثة ، مع أن العماني الذي هو أحد القائلين بالحلية يفرق بينها ، فيحكم في ذبيحة المجوسي
_________________
(١) ما ذكره في الرياض في المقام هو خبر جميل ومحمد بن حمران المتقدم في الخامسة لا الرابعة ، وهو ما تقدم في ص ٨٣.