الرضا عليهالسلام في حديث قال : « حدثني أبي موسى بن جعفر عن أبيه جعفر بن محمد عليهمالسلام قال : من زعم أن الله يجبر عباده على المعاصي أو يكلفهم ما لا يطيقون فلا تأكلوا ذبيحته ، ولا تقبلوا شهادته ، ولا تصلوا وراءه ، ولا تعطوه من الزكاة شيئا » فإن ذلك مقالة الأشاعرة من المخالفين.
بل وخبر يونس (١) عن الصادق عليهالسلام « يا يونس من زعم أن لله وجها كالوجوه فقد أشرك ، ومن زعم أن له جوارح كجوارح المخلوقين فهو كافر بالله ، فلا تقبلوا شهادته ، ولا تأكلوا ذبيحته » لأن هذا قول المجسمة منهم الذي لا تصح ذباحته.
وهو الذي أشار إليه المصنف بقوله ( لا تصح ذباحة المعلن بالعداوة لأهل البيت عليهمالسلام كالخارجي وإن أظهر الإسلام ) وكذا غيره ، بل لا خلاف أجده فيه ، بل عن المذهب وغيره الإجماع عليه ، لاستفاضة النصوص (٢) المعتضدة بالفتوى بكفره الذي قد عرفت عدم صحة الذبح معه ، مضافا إلى موثق أبي بصير (٣) « سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : ذبيحة الناصب لا تحل » وموثقه الآخر (٤) عن أبي جعفر عليهالسلام « لا تحل ذبائح الحرورية » الذين هم كما في المسالك وغيرها من جملة النصاب ، لنصبهم العداوة لعلي عليهالسلام كغيرهم من فرق الخوارج. وقد عرفت تحقيق الناصب في كتاب الطهارة (٥).
لكن في التنقيح هنا عن بعض المحققين تفسيره بأنه من ينسب إليهم ما يثلم العدالة ، واستحسنه ، ثم قال : « وكذا حكم من صرح برد ما ورد
_________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ١٠.
(٢) راجع التعليقة (١) من ص ٩٤.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ٢.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب الذبائح ـ الحديث ٣.
(٥) راجع ج ٦ ص ٦٣ ـ ٦٦.