وهذا الوجه في غاية المتانة والقوة ، ولم أقف على من تفطن له وذكره ، فالاحتياط عنه لازم البتة ».
قلت : قد يناقش فيه ( أولا ) بأن مبنى كلام الفاضل شرطية الاعتقاد بحيث لو سمى غير المعتقد لم يجد في الحل ، فلا مدخلية لهذا الكلام في مذهبه.
و ( ثانيا ) أن نصوص الائتمان أحد أدلة الشرطية ، كالأمر بالذكر الظاهر في الوجوب.
و ( ثالثا ) قد عرفت أنه حكمة لا علة ، ولذا لا ينفع ذكر التسمية من غير المسلم مع سماعها منه.
و ( رابعا ) أنه يمكن الائتمان في المسلم باعتبار أمرنا فيه بحمل فعله على الأحسن (١) ولا ريب في أنه هنا هو الذكر وإن لم يعتقد الوجوب ، لأنه لا إشكال في أنه الأحوط عند المسلمين كافة.
و ( خامسا ) أن السيرة على أخذ اللحم ممن نعلم بعدم وجوب التسمية عنده من فرق المسلمين كأخذنا له ممن يعتقد وجوبها.
و ( سادسا ) أن المراد من أصل الصحة المحمول عليه فعل المسلم في أمثال ذلك الصحة في الواقع لا عنده ، كما نبه عليه أخذ الجلد ممن يستحل الميتة بالدبغ ، بل السيرة في أخذ المجتهد ومقلديه من مجتهد آخر ومقلديه ما هو محل الخلاف بينهم في الطهارة والنجاسة والحل والحرمة وغيره مع عدم العلم بكون المأخوذ حصل فيه الاختلاف ، بل يمكن دعوى القطع بذلك في جميع أفعال المسلمين ، فالتحقيق عدم الفرق في الحل بين الجميع مع عدم العلم بترك التسمية ، والله العالم.
( وأما الآلة فلا تصح التذكية ) ذبحا أو نحرا ( إلا بالحديد )
_________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٦١ ـ من أبواب أحكام العشرة ـ الحديث ٣ من كتاب الحج.