فيه نفع بخلاف الثواب ؛ فإنّه يجب أن يكون من جنس ما ألفه المكلّف من ملاذّه كالأكل والشرب واللبس والتناكح ؛ لأنّه يرغب به في تحمّل المشاقّ بخلاف العوض.
( ولا يصحّ إسقاطه ) أي لا يجوز إسقاط العوض ممّن وجب عليه العوض لا في الدنيا ولا في الآخرة سواء كان العوض عليه تعالى أو علينا. هذا مذهب أبي هاشم (١).
وذهب أبو الحسين إلى أنّه يصحّ إسقاطه إن كان علينا إذا استحلّ الظالم من المظلوم وجعله المظلوم في حلّ بخلاف العوض عليه تعالى ؛ فإنّ إسقاطه عنه عبث ؛ لعدم انتفاعه به (٢).
( والعوض عليه تعالى يجب تزايده إلى حدّ الرضا عند كلّ عاقل ).
يعني أنّ العوض إذا وجب عليه تعالى ، يجب أن يكون زائدا على الألم زيادة تنتهي إلى حدّ يرضى به كلّ عاقل. ( و ) إن كان العوض ( علينا ، يجب مساواته ) للألم ؛ لأنّ الزائد على قدر ما يستحقّ عليه من الضمان يكون ظلما.
( وأجل الحيوان الوقت الذي علم الله تعالى بطلان حياته فيه ، والمقتول يجوز فيه الأمران لولاه ) أي لو لا القتل يجوز موته في ذلك الوقت وحياته أيضا.
وقال أبو الهذيل : يموت البتّة في ذلك الوقت (٣).
وقال الأشاعرة (٤) : يعيش.
وقال كثير من المعتزلة : بل يعيش البتّة إلى أمد هو أجله (٥).
( ويجوز أن يكون الأجل لطفا للغير لا للمكلّف ) أي يجوز أن يكون أجل
__________________
(١) « كشف المراد » : ٣٣٨.
(٢) نفس المصدر.
(٣) « كشف المراد » : ٣٤٠ ؛ « مناهج اليقين » : ٢٦٠ ـ ٢٦١ ؛ « شرح المقاصد » ٤ : ٣١٤.
(٤) نفس المصادر.
(٥) نفس المصادر.