المستور؟ قال : « كما ينتفعون بالشمس إذا سترها السحاب » (١) ، إلى غير ذلك من الأخبار.
وإلى مثل ما ذكرنا أشار المصنّف مع بيان الشارح القوشجي بقوله : ( الإمام لطف فيجب نصبه على الله تعالى تحصيلا للغرض ).
اختلفوا في أنّ نصب الإمام بعد انقراض زمان النبوّة هل يجب أم لا؟ وعلى تقدير وجوبه على الله تعالى أم علينا عقلا أم سمعا؟
فذهب أهل السنّة إلى أنّه واجب علينا سمعا. وقالت المعتزلة والزيدية بل عقلا.
وذهب الإماميّة إلى أنّه واجب على الله عقلا ، واختاره المصنّف. وذهب الخوارج إلى أنّه غير واجب مطلقا. وذهب أبو بكر الأصمّ إلى أنّه لا يجب مع الأمن ؛ لعدم الحاجة إليه ، وإنّما يجب عند الخوف وظهور الفتن. وذهب الغوطي وأتباعه إلى عكس ذلك ، أي يجب مع الأمن ؛ لإظهار شعائر الشرع ولا يجب عند ظهور الفتن ؛ لأنّ الظلمة ربّما لا يطيعونه وصارت سبب زيادة الفتن.
تمسّك أهل السنّة بوجوه :
الأوّل : ـ وهو العمدة ـ إجماع الصحابة حتّى جعلوا ذلك أهمّ الواجبات واشتغلوا به عن دفن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وكذا عقيب موت كلّ إمام.
روي أنّه لمّا توفّي النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم خطب أبو بكر فقال : يا أيّها الناس ، من كان يعبد محمّدا صلىاللهعليهوآلهوسلم فإنّ محمّدا قد مات ، ومن كان يعبد ربّ محمّد فإنّه حيّ لا يموت ، لا بدّ لهذا الأمر ممّن يقوم به ، فانظروا وهاتوا آراءكم رحمكم الله ، فتبادروا من كلّ جانب ، وقالوا : صدقت لكنّا ننظر في هذا الأمر ، ولم يقل أحد أنّه لا حاجة إلى الإمام. (٢)
الثاني : أنّ الشارع أمر بإقامة الحدود وسدّ الثغور وتجهير الجيوش للجهاد وكثير
__________________
(١) « إكمال الدين » : ١١٩ ـ ١٢٠ ؛ « الأمالي » للصدوق : ١١٢.
(٢) هذه الرواية ذكرها التفتازاني في « شرح المقاصد » ٥ : ٢٣٦.