أوّلا : أنّ المناقب التي سلّمها كان منها كونه أعبد ، ولا ريب أنّ الزيادة في الثواب تترتّب على الزيادة في العبادة ؛ لكون ترتّب الثواب مأخوذا في حدّ الوجوب الذي هو ممّا يتحقّق في كثير من العبادات ، وهكذا الاستحباب.
وثانيا : أنّ المقصود من الإمامة إرشاد الناس ولا دخل فيه لزيادة الثواب ، وإنّما المناط فيه الأعلميّة ونحوها ، فبعد تسليم المناقب التي من جملتها الأعلميّة تكون المخالفة من أفحش الأغلاط.
والجواب عن الإجماع أوّلا : أنّه ممنوع ؛ فإنّ جماعة بني هاشم لم يوافقوا على ذلك ، وجماعة من أكابر الصحابة كسلمان وأبي ذرّ والمقداد وعمّار وحذيفة وسعد بن عبادة وزيد بن أرقم وأسامة بن زيد وخالد بن سعيد بن العاص ، حتّى أنّ أباه أنكر ذلك وردّ الاعتذار بأنّه أكبر الصحابة منّا بأنّي أكبر منه ، وبني حنيفة كافّة لم يحملوا الزكاة إليه حتّى سمّاهم أهل الردّة وقتلهم وسباهم ، وأنكر عمر عليه ، وردّ السبايا أيّام خلافته ، سيّما أنّ رئيس المؤمنين كان غائبا حين اجتمع بعض العصاة على خلافته ابتداءً بالاتّفاق ، فأيّ اعتماد على مثل هذا الإجماع؟ فما خلا إجماعهم من علّة ؛ إذ قد خلا عنه رئيس الملّة.
وثانيا : أنّ الإجماع ليس أصلا بنفسه وحجّة برأسه إلاّ بالاستناد إلى حجّة حقيقيّة من العقل أو النقل من الله أو رسوله أو نحوه ، والعقل إن لم يكن دليلا على خلافه لا يكون دليلا عليه.
والنقل عندهم غير واقع ؛ إذ القرآن خال منه ، والنبيّ ـ على زعمهم ـ مات من غير وصيّة ولا نصّ على إمامته ، وما نقلوا منه سيأتي الجواب عنه.
وثالثا : أنّ الإجماع إمّا أن يعتبر فيه قول كلّ الأمّة أو بعضهم.
وعلى الأوّل لا ريب في عدم حصوله بل عدم حصول إجماع أهل المدينة أيضا كما لا يخفى.
وعلى الثاني يلزم كون إجماع الناس على قتل عثمان حقّا ؛ لإجماع أكثرهم عليه.