فلا يصلح للتمسّك. وتلك عشرة كاملة يكفي للمنصف واحد منها بالبديهة.
والجواب عن الآية أوّلا : أنّها نزلت في أبي الدحداح حيث اشترى نخلة شخص يهوديّ وقد مال غصنها إلى بيت فقير مسلم جار له يمنع أولاده ذلك اليهوديّ عن أكل ما كان يسقط من تمرها ، حتّى كان يخرجه من فيهم بعد أن شكا ذلك الفقير عن ذلك عند الرسول ، وقد عرض النبيّ صلىاللهعليهوآله على صاحب النخلة نخلة في الجنّة فأبى ، فسمع أبو الدحداح فاشتراها بعد الإصرار ببستان له ، فوهبها للرسول وأعطاها الرسول للفقير وجعل لأبي الدحداح بستانا في الجنّة عوضها (١).
وثانيا : أنّ المراد عليّ بن أبي طالب ؛ وفاقا لما حكي عن أكثر المفسّرين (٢) ، كما يؤيّده قوله تعالى : ( وَيُطْعِمُونَ الطَّعامَ ) ـ إلى قوله ـ ( لا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزاءً وَلا شُكُوراً ) (٣).
وما قيل من أنّ عليّا كان عنده للنبيّ صلىاللهعليهوآله نعمة التربية فمدفوع بالنقض والحلّ.
[ أمّا النقض ] فبأنّ أبا بكر أيضا عنده للنبيّ نعمة الهداية والإخراج عن الضلالة وسائر الإحسانات.
وأمّا الحلّ فبأنّ المراد من ال « أحد » من يعطى له المال كما تشهد عليه الآية المذكورة.
وثالثا : أنّ الآية لو كانت نازلة في شأنه لتمسّك بها في السقيفة.
ورابعا : أنّ الاحتمال يوجب الإجمال فلا يبقى سبيل للاستدلال.
وخامسا : أنّ الآيات النازلة في شأن عليّ عليهالسلام أكثر من أربعين آية ، فلو كانت آية واحدة سببا للفضيلة فما ظنّك بالآيات الكثيرة في الغاية!
والجواب عن السنّة [ أوّلا ] : أنّ من جملة رواة الحديث الأوّل عبد الملك بن ربيع
__________________
(١) « قرب الإسناد » : ٣٥٥ ـ ٣٥٦ ، الرقم ١٢٧٣ ؛ « مجمع البيان » ١٠ : ٣٧٥ ؛ « تفسير نور الثقلين » ٥ : ٥٨٩ ، الرقم ٩ ؛ « تفسير القمّي » ٢ : ٤٢٥ ـ ٤٢٦.
(٢) « تفسير البرهان » ٤ : ٤٧١ ؛ « تأويل الآيات الظاهرة » : ٧٨٠ ؛ « تفسير كنز الدقائق » ١١ : ٣٩١.
(٣) الإنسان (٧٦) : ٨ ـ ٩.