ويزيلها باختياره ، كما في الأمير والقاضي ، والتالي باطل والمقدّم مثله. وتوهّم كونه كوليّ المرأة في أنّه يملك التزويج دون الطلاق فاسد ؛ فإنّ الشارع جعل لإزالة قيد النكاح سببا مخصوصا غير منوط باختيار العامّة لمصلحتهم.
[١١] ومنها : أنّ الإمام خليفة الله والرسول ، فلو ثبتت إمامته بالاختيار ، لما كان خليفة لهما ؛ لأنّهما لم يستخلفا ولم ينصّا عليه وعدم كفاية التفويض إلى اختيارنا في الاستناد إليه تعالى كما في الأحكام الفرعية.
[١٢] ومنها : أنّه قد أوجب الله تعالى الوصيّة كما في كتابه وحثّ عليها رسول الله ، حتّى قال : « من مات بغير وصيّة مات ميتة جاهليّة » (١) ، فكيف يليق أن ينسب النبيّ صلىاللهعليهوآله إلى ترك هذا الواجب المجمع على وجوبه المنصوص في القرآن والمتواتر عليها من الأخبار؟ فكيف يوجب على الأمّة ثمّ يتركه من غير نسخ ولا إبطال؟ ولو نسب الكفّار إلى نبيّنا صلىاللهعليهوآله شيئا لم ينسبوا بأعظم من ذلك ، وإذا امتنع منه أن يترك الوصيّة بطل القول بالاختيار مع أنّ الوصيّة في الدين أعظم من الوصيّة في الأمور الدنيويّة فكيف يتصوّر من النبيّ صلىاللهعليهوآله الذي هو مبدأ الخير ومنبع الدين ومعلّمه والمرشد إليه والدالّ عليه أن يهملها ويجعلها منوطة بمن يتلاعب بها ويوصلها إلى غير مستحقّها؟ فيجب أن يوصي النبيّ صلىاللهعليهوآله كما وصّى إبراهيم لبنيه وكذلك يعقوب.
[١٣] ومنها : أنه لو وجب لغير الإمام نصبه لوجب أن يكون أعلم منه ، من جهة العلم بعلمه وفضله ، وأنّه أفضل من الآخر من غير واسطة وإخبار غيره ، فيكون أولى منه.
[١٤] ومنها : أنّه لو وجب نصب الرعيّة على أهل جميع البلاد المتباعدة والأصقاع المتعدّدة يلزم الهرج والمرج وإثارة الفتن وانتشار التنازع بين الرؤساء لو اختار أهل كلّ بلد رئيسا أو الإخلال بالواجب لو ترك الكلّ أو البعض ، ولو وجب على أهل
__________________
(١) « وسائل الشيعة » ١٩ : ٢٥٩ ، ح ٨ ؛ « المقنعة » : ٦٦٦ ، باب الوصيّة.