بالأركان » (١). وعنه صلىاللهعليهوآله أنّ : « الإيمان قول مقبول ، وعرفان بالعقول ، واتّباع الرسول » (٢). ونحوهما محمول (٣) على الإيمان الخاصّ كما يدلّ عليه قوله صلىاللهعليهوآله : « الإيمان إقرار باللسان ، وعمل بالأركان ، والإسلام إقرار بلا عمل » (٤). فتأمّل.
نعم ، لا بدّ من الإقرار باللسان إظهارا بالتصديق القلبي ، وأمّا العمل بالأركان فواجب أيضا لكنّه غير داخل في حقيقة الإيمان كما مرّ.
والكفر عدم الإيمان عمّا من شأنه الإيمان. إمّا مع الجحود والتكذيب أو بدونه ، ولا يبعد أن يكون عبارة عن إنكار الإلهيّة أو النبوّة أو ما جاء به النبيّ صلىاللهعليهوآله ضرورة.
والتقسيم في الآية بين المؤمن والكافر محمول على الغالب ؛ إذ المتردّد الشاكّ نادر ، وغير المكلّف عن الطرفين في حكمهما.
والطاعة عبارة عن امتثال أوامر الله وترك نواهيه ونحوهما بعد الإيمان.
والفسق خروج عن طاعته كذلك.
والنفاق إظهار الإيمان وإخفاء الكفر.
والأمر بالمعروف بالحمل على الطاعة قولا أو فعلا ، وكذا النهي عن المنكر بالمنع عن فعل المعاصي قولا أو فعلا سمعا إجماعا وكتابا وسنّة ؛ لقوله تعالى : ( وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ) (٥).
وقوله صلىاللهعليهوآله : « ليأمرنّ بالمعروف ولينهنّ عن المنكر أو ليسلّطنّ شراركم على خياركم فيدعوا خياركم فلا يستجابوا » (٦). والأمر والوعيد دليلان على الوجوب.
وقيل : بالوجوب العقلي ، وليس ببعيد.
__________________
(١) « جامع الأخبار » : ٣٥ ـ ٣٦.
(٢) المصدر السابق : ٣٦. وفيه « قول بمقول » بدل « قول مقبول ».
(٣) خبر لقوله : « وما روي ».
(٤) « جامع الأخبار » : ٣٦.
(٥) آل عمران (٣) : ١٠٤.
(٦) « الكافي » ٥ : ٥٦ ، باب الأمر بالمعروف ... ، ح ٣٤ ؛ « تهذيب الأحكام » ٦ : ١٧٦ ، ح ٣٤٢.