ويشترط في الوجوب تجويز التأثير ولو ظنّا ، وانتفاء مظنّة المفسدة ولو بالنسبة إلى بعض إخوانه نفسا أو مالا أو نحوهما.
وينبغي أن لا يتجسّس عن أحوال الناس ؛ للنهي في الآية والسنّة ؛ لقوله تعالى : ( وَلا تَجَسَّسُوا ) ، (١) أو قوله عليهالسلام : « عورة المؤمن على المؤمن حرام » (٢).
وكذا يجب التوبة ؛ لقوله تعالى : ( تُوبُوا إِلَى اللهِ جَمِيعاً ) (٣). وقوله تعالى : ( تُوبُوا إِلَى اللهِ تَوْبَةً نَصُوحاً ) (٤). إلى غير ذلك.
وإلى مثل ذلك أشار المصنّف مع شرح الشارح القوشجي بقوله : ( والإيمان ) في اللغة هو التصديق مطلقا ، قال الله تعالى حكاية عن إخوة يوسف : ( وَما أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنا ) (٥) ؛ أي بمصدّق فيما حدّثناك به.
وقال عليهالسلام : « الإيمان أن تؤمن بالله وكتبه ». الحديث (٦) ، أي تصدّق.
وأمّا في الشرع فهو عند الأشاعرة : التصديق للرسول صلىاللهعليهوآله فيما علم مجيئه به ضرورة. فتفصيلا فيما [ علم ] مفصّلا ، وإجمالا فيما علم مجملا ، فهو في الشرع تصديق خاصّة.
وقال الكراميّة : هو كلمة الشهادة. وقال قوم : إنّه أعمال الجوارح.
وذهب الخوارج والغلاة وعبد الجبّار إلى أنّه الطاعات بأسرها فرضا كان أو نفلا.
وذهب الجبائي وابنه وأكثر معتزلة البصرة إلى أنّه الطاعات المفترضة من الأفعال والتروك دون النوافل.
وقال المحدّثون وبعض السلف كابن مجاهد : إنّه تصديق بالجنان وإقرار باللسان
__________________
(١) الحجرات (٤٩) : ١٢.
(٢) « الكافي » ٢ : ٣٥٨ ـ ٣٥٩ ، باب الرواية على المؤمن ، ح ٢ ـ ٣ ؛ « الفقيه » ٤ : ١٠٤ ، ح ٥١٩٢.
(٣) النور (٢٤) : ٣١.
(٤) التحريم (٦٦) : ٨.
(٥) يوسف (١٢) : ١٧.
(٦) « كتاب سليم بن قيس » : ٦١٣ ؛ « مجمع الزوائد » ١ : ١٩٥ ، ح ١١٥.