أبا الحسن عليهالسلام عن النساء أعليهن غسل الجمعة؟ قال : نعم.
فان قال قائل : كيف تستدلون بهذه الاخبار وهي تتضمن أن غسل الجمعة واجب وعندكم أنه سنة ليس بفريضة؟ قلنا : ما يتمضن هذه الاخبار من لفظ الوجوب فالمراد به أن الاولى على الانسان أن يفعله ، وقد يسمى الشئ واجبا إذا كان الاولى فعله والذي يدل على هذا التأويل وان المراد ليس به الفرض الذي لا يسوغ تركه على كل حال.
(٢٩٥) ٢٧ ـ ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن عليهالسلام : عن الغسل في الجمعة والاضحى والفطر قال : سنة وليس بفريضة.
(٢٩٦) ٢٨ ـ واخبرني الشيخ ايده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي عمير عن عمر بن اذينة عن زرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام قال سألته عن غسل الجمعة : فقال سنة في السفر والحضر إلا أن يخاف المسافر على نفسه القر.
(٢٩٧) ٢٩ ـ وبهذا الاسناد عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن القاسم عن علي قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن غسل العيدين أواجب هو؟ فقال : هو سنة ، قلت فالجمعة؟ قال : هو سنة.
فهذا الخبر يدل على أن ما تضمن حديث عثمان بن عيسى عن سماعة من ذكر وجوب غسل العيدين المراد به ما ذكرناه من تأكيد السنة.
(٢٩٨) ٣٠ ـ فاما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن احمد بن الحسن بن
__________________
* ـ ٢٩٥ ـ ٢٩٦ ـ الاستبصار ج ١ ص ١٠٢.
٢٩٧ ـ ٢٩٨ ـ الاستبصار ج ١ ص ١٠٣.