عن حماد عن الحلبي قال : سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن الرجل يصيب المرأة فيما دون الفرج اعليها غسل ان هو انزل ولم تنزل هي؟ قال : ليس عليها غسل ، وان لم ينزل هو فليس عليه غسل.
(٣٣٦) ٢٧ ـ أحمد بن محمد عن البرقي رفعه عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : إذا أتى الرجل المرأة في دبرها فلم ينزل فلا غسل عليهما ، فان انزل فعليه الغسل ولا غسل عليها.
(٣٣٧) ٢٨ ـ عنه عن محمد بن اسماعيل قال سألت الرضا عليهالسلام : عن الرجل يجامع المرأة فيما دون الفرج وتنزل المرأة هل عليها غسل؟ قال : نعم.
قال الشيخ أيده الله تعالى : (فإذا أجنب الانسان باحد هذين الشيئين فلا يقرب المساجد الا عابر سبيل ، ولا يجلس في شئ منها إلا لضرورة).
فيدل عليه.
(٣٣٨) ٢٩ ـ ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى : عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الجنب يجلس في المساجد؟ قال : لا ولكن يمر فيها كلها الا المسجد الحرام ومسجد الرسول صلىاللهعليهوآله .
(٣٣٩) ٣٠ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الجنب والحايض يتناولان من المسجد المتاع يكون فيه؟ قال : نعم ولكن لا يضعان في المسجد شيئا.
__________________
* ـ ٣٣٥ ـ الاستبصار ج ١ ص ١١١ الفقيه ج ١ ص ٤٧.
٣٣٦ ـ الاستبصار ج ١ ص ١١٢ الكافي ج ١ ص ١٥.
٣٣٧ ـ الكافي ١ ص ١٥.
٣٣٨ ـ الكافي ج ١ ص ١٦.