قال سألت أبا الحسن عليهالسلام عن رجل تيمم فصلى فاصاب بعد صلاته ماءا أيتوضأ ويعيد الصلاة أم تجوز صلاته؟ قال : إذا وجد الماء قبل أن يمضي الوقت توضأ وأعاد الصلاة فان مضى الوقت فلا إعادة عليه.
(٥٦٠) ٣٤ ـ وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن ابن بكير عن زرارة عن أحدهما عليهماالسلام قال : إذا لم يجد المسافر الماء فليمسك ما دام في الوقت فإذا تخوف أن يفوته فليتيمم وليصل في آخر الوقت فإذا وجد الماء فلا قضاء عليه وليتوضأ لما يستقبل.
(٥٦١) ٣٥ ـ محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن أبي همام عن محمد بن سعيد بن غزوان عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهمالسلام عن أبي ذر رضياللهعنه انه أتى النبي صلىاللهعليهوآله فقال : يا رسول الله هلكت جامعت على غير ماء قال : فأمر النبي صلىاللهعليهوآله بمحمل فاستترت به وبماء فاغتسلت أنا وهي ثم قال لي يا أبا ذر يكفيك الصعيد عشر سنين.
(٥٦٢) ٣٦ ـ فاما الخبر الذي رواه الحسين بن سعيد بن حماد عن حريز عن زرارة قال قلت لابي جعفر عليهالسلام فان أصاب الماء وقد صلى بتيمم وهو في وقت قال : تمت صلاته ولا إعادة عليه.
المعنى فيه أنه حين صلى بتيمم هو في الوقت ولم يرد انه حين أصاب الماء كان في الوقت ، لانه لو كان في وقت اصابته للماء الوقت باقيا لوجب عليه إعادة الصلاة
__________________
٥٦٠ ـ الاستبصار ج ١ ص ١٥٩ الكافي ج ١ ص ١٩ وقد سبق برقم ٢٩ من الباب وسيأتي برقم ٦٣.
٥٦١ ـ الفقيه ج ١ ص ٥٩.
٥٦٢ ـ الاستبصار ج ١ ص ١٦٠.