عليه إعادة الصلاة.
(٥٦٩) ٤٣ ـ ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد بن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن العيص قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل يأتي الماء وهو جنب وقد صلى قال يغتسل ولا يعيد الصلاة.
(٥٧٠) ٤٤ ـ وهذا الحديث أخبرنا به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد ابن محمد عن أبيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن علي بن محبوب عن صفوان عن العيص مثل ذلك.
(٥٧١) ٤٥ ـ وبهذا الاسناد أعني الاسناد الاول عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل أجنب فتيمم بالصعيد وصلى ثم وجد الماء فقال : لا يعيد إن رب الماء هو رب الصعيد فقد فعل أحد الطهورين.
(٥٧٢) ٤٦ ـ وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن النضر عن ابن سنان قال سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : إذا لم يجد الرجل طهورا وكان جنبا فليمسح من الارض وليصل فإذا وجد الماء فليغتسل وقد أجزأته صلاته التي صلى.
قال أيده الله تعالى (وإن أجنب نفسه مختارا وجب عليه الغسل وإن خاف منه على نفسه ولم يجزه التيمم).
(٥٧٣) ٤٧ ـ يدل على ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن ابي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم رفعه قال : إن اجنب نفسه فعليه أن يغتسل على
__________________
٥٦٩ ـ ٥٧٠ ـ ٥٧١ ـ الاستبصار ج ١ ص ١٦١.
٥٧٢ ـ الاستبصار ج ١ ص ١٦١ الكافي ج ١ ص ١٩.
٥٧٣ الاستبصار ج ١ ص ١٦٢ الكافي ج ١ ص ٢ وفيه (ما كان عليه)