أبو عبد الله عليهالسلام انه اضطر إليه وهو مريض فاتوه به مسخنا فاغتسل وقال : لا بد من الغسل.
(٥٧٧) ٥١ ـ وروى الحسين بن سعيد بهذا الاسناد عن فضالة عن حسين ابن عثمان عن ابن مسكان عن عبد الله بن سليمان مثل حديث النضر.
قال الشيخ أيده الله تعالى (والمتيمم يصلي بتيممه صلوات الليل والنهار كلها من الفرائض والنوافل ما لم يحدث شيئا ينقض الطهارة أو يتمكن من استعمال الماء ، فإذا تمكن منه انتقض تيممه ووجب عليه الطهور به للصلاة فان فرط في ذلك حتى يفوته الماء ويصير إلى حال يضر به إستعمال الماء أعاد التيمم).
يدل على ذلك قوله تعالى في آية الطهارة وانه تعالى أوجب الطهارة على القائم إلى الصلاة إذا وجد الماء ثم عطف عليه بالتيمم عند فقد الماء ، والصلاة اسم الجنس فكأنه قال ان الطهارة تجزيكم لجنس الصلاة إذا وجدتم الماء فإذا فقدتموه اجزأكم التيمم لجنسها فكما انه لا تختص الطهارة بصلاة واحدة فكذلك التيمم ، فان قيل : قوله تعالى (إذا قمتم إلى الصلاة) يدل على ايجاب الطهور أو التيمم إذا لم يكن الماء على كل قائم إلى الصلاة وهذا يقتضي وجوب التيمم لكل صلاة ، قلنا ظاهر الامر لا يدل على التكرار فلا يدل على اكثر من فعل مرة واحدة فليس يجب تكرر الطهارة والتيمم بتكرر القيام ، ألا ترى انكم تذهبون إلى أن الرجل لو قال لامرأته أنت طالق إذا دخلت الدار فلم يقتض قوله اكثر من دفعه واحدة عندكم ، ولو تكرر دخولها لم يتكرر وقوع الطلاق عليها ، ويدل عليه أيضا.
(٥٧٨) ٥٢ ـ ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس عن السكوني عن
__________________
٥٧٧ ـ الاستبصار ج ١ ص ١٦٣ بسند آخر.
٥٧٨ ـ الفقيه ج ١ ص ٥٩.