والخبر الذي رواه ايضا الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الفأرة تقع في البئر أو الطير قال ان ادركته قبل أن ينتن نزحت منها سبع دلاء ، وإنما حملنا هذين الخبرين على أن المراد بهما إذا تفسخت الفأرة لئلا تتناقض الاخبار ولا نكون دافعين لما رويناه مما يتضمن ثلاث دلاء وقد جاء حديث آخر دالا على ما ذهبنا إليه.
(٦٩١) ٢٢ ـ أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عثمان بن عبد الملك عن ابى سعيد المكاري عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : إذا وقعت الفأرة في البئر فتسلخت فانزح منها سبع دلاء.
فكان هذا الحديث مفسرا للحديثين المتقدمين.
(٦٩٢) ٢٣ ـ فاما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عبد الرحمن بن ابى هاشم عن ابى خديجة عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : سئل عن الفأرة تقع في البئر قال : إذا ماتت ولم تنتن فأربعين دلوا وإن انتفخت فيه ونتنت نزح الماء كله.
فقوله إذا لم تنتن نزح أربعين دلوا محمول على الاستحباب بدلالة ما قدمناه من الاخبار.
(٦٩٣) ٢٤ ـ فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن حديد عن بعض أصحابنا قال كنت مع ابى عبد الله عليهالسلام في طريق مكة فصرنا إلى بئر فاستقى غلام ابى عبد الله عليهالسلام دلوا فخرج فيه فأرتان فقال أبو عبد الله عليهالسلام أرقه ، قال فاستقى آخر فخرجت فيه فأرة فقال أبو عبد الله عليهالسلام أرقه ، قال
__________________
* ـ ٦٩١ الاستبصار ج ١ ص ٣٩.
٦٩٢ ـ ٦٩٣ ـ الاستبصار ج ١ ص ٤٠.