في أفنية الدور ، ولا يجوز تحت الاشجار المثمرة ، ولا في المواضع التي ينزلها المسافرون ولا في أفنية البيوت ، ولا يجوز في مجاري المياه ولا في الماء الراكد).
فالذي يدل على هذا.
(٧٨) ١٧ ـ ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى قال : أخبرني أبو القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن أحمد بن ادريس عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن عاصم بن حميد عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قال : رجل لعلي ابن الحسين صلوات الله عليهما اين يتوضأ الغرباء؟ فقال : يتقي شطوط الانهار والطرق النافذة وتحت الاشجار المثمرة ومواضع اللعن ، قيل له واين مواضع اللعن؟ قال : أبواب الدور.
(٧٩) ١٨ ـ وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى قال : أخبرني أبو القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم رفعه قال : خرج أبو حنيفة من عند أبي عبد الله عليهالسلام وأبو الحسن موسى عليهالسلام قائم وهو غلام فقال له أبو حنيفة : يا غلام أين يضع الغريب ببلدكم؟ فقال : اجتنب أفنية المساجد وشطوط الانهار ومساقط الثمار ومنازل النزال ولا تستقبل القبلة بغائط ولا بول ، وارفع ثوبك وضع حيث شئت.
(٨٠) ١٩ ـ وأخبرني أحمد بن عبدون عن أبي الحسن علي بن محمد ابن الزبير عن الحسين بن عبد الملك الاودى عن الحسن بن محبوب عن ابراهيم بن أبي زياد الكرخي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قال : رسول الله صلىاللهعليهوآله ثلاثة من فعلهن ملعون المتغوط في ظل النزال ، والمانع الماء المنتاب (١) وساد
__________________
(١) المنتاب : اي الذي يقصده الناس مرة بعد اخرى ويتناوبون عليه.
* ـ ٧٨ ـ ٧٩ ـ ٨٠ ـ الكافي ج ١ ص ٦ واخرج الاول والاخير الصدوق في الفقيه ج ١ ص ١٨.