ثم قال : (ولا بأس به في الماء الجاري واجتنابه أفضل ).
والذي يدل عليه :
(٨٩) ٢٨ ـ ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى قال : أخبرني أحمد ابن محمد بن الحسن عن أبيه عن محمد بن الحسن عن أحمد بن محمد والحسين بن الحسن ابن أبان عن الحسين بن سعيد عن عثمان عن سماعة قال : سألته عن الماء الجاري يبال فيه؟ قال : لا بأس.
ويدل على أن الاجتناب منه أفضل :
(٩٠) ٢٩ ـ ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن علي بن محبوب عن علي بن الريان عن الحسين عن بعض أصحابه عن مسمع عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قال أمير المؤمنين عليهالسلام : إنه نهي أن يبول الرجل في الماء الجاري إلا من ضرورة ، وقال : إن للماء أهلا.
ثم قال : (ولا يجوز لاحد أن يستقبل بفرجه قرصي الشمس والقمر في بول ولافي غائط).
والذي يدل عليه.
(٩١) ٣٠ ـ ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى قال أخبرني أحمد بن محمد ابن الحسن عن أبيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهمالسلام قال : نهى رسول الله صلىاللهعليهوآله أن يستقبل الرجل الشمس والقمر بفرجه وهو يبول.
(٩٢) ٣١ ـ وبهذا الاسناد عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن
__________________
* ـ ٨٩ ـ ٩٠ ـ الاستبصار ج ١ ص ١٣.
٩٢ ـ الاستبصار ج ١ ص ٤٩.