كانت تقعد استظهرت بثلاثة أيام ثم هي مستحاضة.
(١١٩١) ١٤ ـ عنه عن فضالة عن أبي المعزا قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الحبلى قد استبان ذلك منها ترى كما ترى الحائض من الدم قال : تلك الهراقة إن كان دما كثيرا فلا تصلين وان كان قليلا فلتغتسل عند كل صلاتين.
(١١٩٢) ١٥ ـ عنه عن فضالة عن أبي المعزا عن اسحاق بن عمار قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المرأة الحبلى ترى الدم اليوم أو اليومين قال : إن كان دما عبيطا فلا تصلي ذينك اليومين ، وان كانت صفرة فلتغتسل عند كل صلاتين.
(١١٩٣) ١٦ ـ عنه عن صفوان قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الحبلى ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة أيام أتصلي؟ قال : تمسك عن الصلاة.
(١١٩٤) ١٧ ـ أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلا القلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام قال : سألته عن الحبلى ترى الدم كما كانت ترى أيام حيضها مستقيما في كل شهر قال : تمسك عن الصلاة كما كانت تصنع في حيضها فإذا طهرت صلت.
(١١٩٥) ١٨ ـ فاما ما رواه أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن حميد ابن المثنى قال : سألت أبا الحسن الاول عليهالسلام عن الحبلى ترى الدفقة والدفقتين من الدم في الايام وفي الشهر وفي الشهرين فقال : تلك الهراقة ليس تمسك هذه عن الصلاة.
(١١٩٦) ١٩ ـ وما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن ابراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عليهالسلام انه قال قال رسول الله صلى
__________________
* ـ ١١٩٢ الاستبصار ج ١ ص ١٤١.
١١٩٣ ـ ١١٩٤ ـ ١١٩٥ ـ الاستبصار ج ١ ص ١٣٩ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٨.
١١٩٦ ـ الاستبصار ج ١ ص ١٤٠.