ضيعت فعليها صلاتان.
(١٢٠١) ٢٤ ـ فأما ما رواه علي بن الحسن عن محمد بن الربيع عن سيف ابن عميرة عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : إذا طهرت الحائض قبل العصر صلت الظهر والعصر فان طهرت في آخر وقت العصر صلت العصر.
(١٢٠٢) ٢٥ ـ وما رواه (١) علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن الربيع قال حدثني سيف بن عميرة عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : إذا طهرت الحائض قبل العصر صلت الظهر والعصر فان طهرت في آخر وقت العصر صلت العصر.
(١٢٠٣) ٢٦ ـ عنه عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن محمد بن فضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : إذا طهرت المرأة قبل طلوع الفجر صلت المغرب والعشاء ، وإن طهرت قبل أن تغيب الشمس صلت الظهر والعصر.
(١٢٠٤) ٢٧ ـ عنه عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : إذا طهرت المرأة قبل غروب الشمس فلتصل الظهر والعصر وإن طهرت من آخر الليل فلتصل المغرب والعشاء.
(١٢٠٥) ٢٨ ـ عنه عن أحمد بن الحسن عن أبيه عن ثعلبة بن ميمون عن معمر بن يحيى عن داود الزجاجي عن أبي جعفر عليهالسلام قال : إذا كانت المرأة حائضا فطهرت قبل غروب الشمس صلت الظهر والعصر فان طهرت في الليل صلت
__________________
(١) هذا الحديث هو عين ما تقدم متنا وسندا بدون اي ختلاف ولولا ذكره مكررا في جميع النسخ لاحتملنا زيادته من سهو النساخ ولعله من سهو قلم المصنف قدسسره.
* ـ ١٢٠١ ـ ١٢٠٢ ـ الاستبصار ج ١ ص ١٤٢.
١٢٠٣ ـ الاستبصار ج ١ ص ١٤٤.
١٢٠٤ ـ ١٢٠٥ ـ الاستبصار ج ١ ص ١٤٣.