(١١٩) ٥٨ ـ فاما ما رواه محمد بن أبي عمير قال : روي لي عن عبد الله يعني ابن المغيرة يرفعه إلى أبي عبد الله عليهالسلام أن الكر ستمائة رطل.
فأول ما فيه أنه مرسل غير مسند ، ومع ذلك مضاد للاحاديث التي رويناها ، ومع هذا لم يعمل عليه أحد من فقهائنا ، ويحتمل أن يكون الذي سأل عن الكر كان من البلد الذي عادة أرطالهم ما يوازن رطلين بالبغدادي فأفتاه على ما علم من عادته ويكون مشتملا على القدر الذي قدمناه في الكر.
ثم قال الشيخ أيده الله تعالى : (ولا يفسد الماء الجاري بذلك قليلا كان أم كثيرا).
فالذي يدل عليه.
(١٢٠) ٥٩ ـ ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد بن الحسن عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى والحسين بن الحسن ابن أبان عن الحسين بن سعيد عن ابن سنان عن عنبسة بن مصعب قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يبول في الماء الجاري؟ قال : لا بأس به إذا كان الماء جاريا.
(١٢١) ٦٠ ـ وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن حماد عن ربعي عن الفضيل عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : لا بأس أن يبول الرجل في الماء الجاري وكره أن يبول في الماء الراكد.
(١٢٢) ٦١ ـ وبهذا الاسناد عن حماد عن حريز عن ابن بكير عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : لا بأس بالبول في الماء الجاري.
فهذه الاخبار كلها دالة على أن الماء الجاري لا يحتمل شيئا من النجاسة حكما.
__________________
١١٩ ـ الاستبصار ج ١ ص ١١.
١٢٠ ـ ١٢١ ـ ١٢٢ ـ الاستبصار ج ١ ص ١٣.