بمنى يمسح ظهر قدميه من أعلى القدم إلى الكعب ومن الكعب إلى أعلى القدم.
فمقصور على مسح الرجلين ولا يتعدى إلى الرأس واليدين ، ويدل على ذلك أيضا.
(١٦١) ١٠ ـ ما رواه الشيخ عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن العباس عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : لا بأس بمسح الوضوء مقبلا ومدبرا.
وأما قوله : (ويمسح ببلل يديه رأسه ورجليه من غير أن يستأنف ماء جديدا). فالخبران المتقدمان يدلان عليه لان خبر زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام يتضمن في آخره (ثم مسح ببقية ما بقي في يده رأسه ورجليه ولم يعدها في الاناء) وكذلك الخبر الآخر الذي رواه زرارة مع أخيه بكير عن أبي جعفر عليهالسلام في آخره (ثم مسح رأسه وقدميه إلى الكعبين بفضل كفيه ولم يجدد ماء) وهذا صريح بسقوط وجوب تناول الماء الجديد للمسح على ما ترى ، ويدل على ذلك أيضا :
(١٦٢) ١١ ـ ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين ابن سعيد عن صفوان وفضالة ابن أيوب عن فضيل بن عثمان عن أبي عبيدة الحذاء قال : وضأت أبا جعفر عليهالسلام بجمع وقد بال فناولته ماء فاستنجى ثم صببت عليه كفا فغسل وجهه وكفا غسل به ذراعه الايمن وكفا غسل به ذراعه الايسر ثم مسح بفضل الندا رأسه ورجليه.
(١٦٣) ١٢ ـ فاما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن معمر بن خلاد قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام أيجزي الرجل أن يمسح قدميه بفضل رأسه؟
__________________
١٦١ ـ الاستبصار ج ١ ص ٥٧.
١٦٢ ـ ١٦٣ ـ الاستبصار ج ١ ص ٥٨.