الكعبين » فصرح في الآية بحكمين في عضوين ثم عطف الايدي على الوجوه فأوجب لها بالعطف مثل حكمها ، وعطف الارجل على الرؤس فاوجب أن يكون لها في المسح مثل حكمها بمقتضى العطف ، ولو جاز أن يخالف بين حكمها مع العطف جاز أن يخالف بين حكمها في الوجوه ، ويدل على ذلك أيضا.
(١٧٢) ٢١ ـ ما روي عن أمير المؤمنين عليهالسلام وابن عباس رضياللهعنه عن النبي صلىاللهعليهوآله أنه توضأ ومسح على قدميه ونعليه.
(١٧٣) ٢٢ ـ ورووا أيضا عن ابن عباس انه وصف وضوء رسول الله صلىاللهعليهوآله فمسح على رجليه.
(١٧٤) ٢٣ ـ وروي عنه أيضا انه قال : إن في كتاب الله المسح ويأبى الناس إلا الغسل.
(١٧٥) ٢٤ ـ وقد روي مثل هذا عن أمير المؤمنين عليهالسلام انه قال : ما أنزل القرآن إلا بالمسح.
(١٧٦) ٢٥ ـ وروي عن ابن عباس ايضا انه قال : غسلتان ومسحتان.
وكل هذه الاخبار قد رواها مخالفنا ، والذي تفرد به أصحابنا أكثر من أن يحصى وأنا أذكر طرفا من ذلك إن شاء الله ، فمن ذلك.
(١٧٧) ٢٦ ـ ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى قال : أخبرني أحمد ابن محمد بن الحسن عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان ومحمد بن يحيى عن أحمد ابن محمد جميعا عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن حماد بن عثمان عن سالم وغالب بن هذيل قال سألت أبا جعفر عليهالسلام : عن المسح على الرجلين فقال : هو الذي
__________________
(١) المائدة ٧.
* ـ ١٧٧ ـ الاستبصار ج ١ ص ٦٤.