ورواه الدميري في حياة الحيوان (١).
قلت : إنّما رواه الدميري عن طوال الدينوري ، مع أنّ في الطوال ما تقدّم من إحدى وستّين. وكيف كان فاستدلّ عليه الاعتضاد بأنّه إذا كان في إحدى وستّين يكون مقتضى إخراج الزيجات كون عاشوراء الأربعاء ، ولم يقل به أحد ، بخلاف ما إذا كان في ستّين ، فإنّه يوافق الجمعة ، ويصحّ على السبت أيضا دون الاثنين ، وخطّأ أبا الفرج في جمعه بين الجمعة وإحدى وستّين (٢).
ورواه الخطيب عن أبي نعيم وعن أبي الأسود وعن عيسى بن عبد الله ، ورواه في خبر عن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم وروى عن هشام الكلبي : أنّه في سنة اثنتين وستّين (٣) وهو غريب!
وقلنا بعدم الخلاف في كونه في عاشر المحرّم ، لعدم الاعتداد بما في الطبري عن ابن كعب القرظي من كون قتله عليهالسلام في صفر (٤) لكونه خلاف الإجماع والتواتر.
تتميم :
في المسارّ والمصباح : أنّ في يوم الأربعين كان رجوع حرمه عليهالسلام إلى المدينة وورود جابر كربلا من المدينة (٥) ولم يعيّنا سنته ، وظاهرهما تلك السنة. واستبعد كلاّ منهما ابن طاوس في الإقبال (٦).
ونقل أيضا عن بعض وصول الحرم فيه أيضا إلى كربلا ، واستبعد كلّ ذلك بأنّ ابن زياد كتب إلى يزيد يستأذنه ولم يحملهم حتّى عاد الجواب وروي أنّهم أقاموا في الشام شهرا في موضع لا يكنّهم من حرّ ولا برد (٧).
__________________
(١) حياة الحيوان ١ : ٨٧.
(٢) أي الستّين.
(٣) تاريخ بغداد ١ : ١٤٢ ـ ١٤٣ ، الرقم ، ٣.
(٤) تاريخ الطبري ٥ : ٣٩٤.
(٥) مسارّ الشيعة ( مصنّفات الشيخ المفيد ) ٧ : ٤٦ ، مصباح المتهجّد : ٧٨٧.
(٦) إقبال الأعمال : ٥٨٩.
(٧) إقبال الأعمال : ٥٨٩.