/ ١٧٠ MB / لأنّ الحال مثلا إذا كان زمان الحكم الحادث أو المطلق الشامل له يكون بالنسبة إليه ـ تعالى ـ وعلمه حال بمعنى انّ له زمان الحكم الحادث. وغير خفي بأنّ كلامه على هذا الحال لا يكون خاليا عن اختلال ، لأنّ مراده من الحكم في قوله : « إن اريد بالحكم الحكم القديم » هو الحكم الواقع في تفسير الحال فقط حتّى يكون المراد انّ الحال معناه هو زمان الحكم القديم فقط. فيظهر منه نقيض المطلوب ، لأنّه لا يكون لحكم العبد حينئذ زمان أصلا ويختصّ بحكم الواجب ، ولا يناسب هذا مذهب أحد ـ لا الأشعري ولا غيره ـ. وإن كان مراده منه الحكم الّذي يراد اثبات عدم تعلّقه بالأوصاف الثلاثة بقوله في الشقّ الآخر وإن كان المراد مطلق الحكم الحادث لا معنى له ، فانّه لا يذهب أحد إلى القول بعدم تعلّق حكم العبد بالاوصاف الثلاثة.
ويمكن أن يقال : انّ غرضه انّ المراد من الحكم في تفسير الحال إن كان هو الحكم القديم فلا يناسب إلاّ لمذهب الأشعري من حيث انّ غيره لم يذهب إلى كون حكمه ـ تعالى ـ قديما ـ وإن كان تخصيص الحكم الزمانى بالقديم لم يناسب لمذهب الأشعري أيضا ـ ، وإن كان المراد منه مطلق الحكم الحادث لزم خلاف المطلوب ـ أعني : عدم كون علمه زمانيا ـ ، لأنّه إذا كان حادثا يكون زمانيا البتّة.
وقيل : غرضه انّ المراد من الحكم الواقع في تفسير الأوّل إن كان هو الحكم القديم فجريان الأوصاف الثلاثة بهذا التفسير لا يتصوّر بالنسبة إليه ـ تعالى ـ عند غير الأشعري حتّى يحتاج إلى نفيه ـ لأنّ أحدا لم يذهب إلى أنّ القديم يمكن تعلّقه بالزمان إلاّ الأشعري ـ فاثبات عدم جريان الأوصاف الثلاثة بعد تخصيص الحكم بالقديم إنّما يناسب مذهب الاشعري ، وعند غيره لا يحتاج إلى الاثبات بداهة ؛ وإن كان المراد منه أعمّ من الحكم القديم والحادث فلا يدلّ على ما هو المطلوب ـ أعني : عدم جريان الأوصاف الثلاثة بالنسبة إليه تعالى ـ مطلقا. لجريانها في حكمه ـ تعالى ـ الحادث ، أو توهّم جريانها بالنسبة إليه ـ تعالى ـ مطلقا لعدم تصوّر جريانها في حكمه القديم.
ثمّ الجواب عمّا ذكره : إنّ المراد من الحكم هو الحكم المطلق الشامل للقديم والحادث ، ولا يلزم كون حكمه زمانيا أصلا ؛