التركّب المنافي للوجوب ـ لوجود احتياج كلّ مركّب إلى اجزائه ـ ، فالواجب لا يمكن أن يحتاج في تحقّقه وتقوّمه إلى الغير.
وأيضا : المحتاج من حيث هو محتاج معدوم في مرتبة المحتاج إليه ، والواجب ـ تعالى ـ ما انسد جميع انحاء العدم عنه.
وأيضا : لا يخلوا إمّا أن يكون ما به الامتياز من لوازم ما به الاشتراك ـ فيلزم اشتراك الجهة المميزة ، أي : كونها مشتركة فيها ـ فلا يكون المميز مميّزا ، هذا خلف ؛ أو مستندا إلى أمر منفصل ـ فيلزم احتياج الواجب بالذات إلى الغير في الوجود ـ ، فيكون الواجب بالذات واجبا بالغير ؛ هذا خلف.
وأورد عليه : بانّه يجري في صورة وحدة الواجب أيضا ، لأنّ اشتراكه مع الممكن في الشيئية يوجب وجود جهة جامعة ذاتية بينهما بعين ما ذكرتم ، فلا نسلّم!.
والجواب بأنّ الشيئية والوجود المشتركين من الأمور الانتزاعية فلا يحتاج إلى سبب حتّى يحتاج في الاستناد إلى أمر ذاتي بخلاف وجوب الوجود فانّه أمر محقّق في الخارج لأنّه محقّق الحقيقة ومحصّل الموجود ومحقّق الشيء أحقّ بالتحقيق ؛ لا يجدي نفعا ولا ينقلع به مادّة الاشكال ، لأنّ ما يجب تحقّقه وتأصّله فهو الوجوب الخاصّ لكلّ واحد من الواجبين لا العامّ الانتزاعي المشترك بينهما.
وأيضا : محالية توارد العلّتين على المعلول الواحد انّما هي بالقياس إلى الواحد الشخصى لا النوعى ، لأنّ الواحد بالوحدة العمومية كثيرة بحسب الواقع ، فبازاء تعدّد العلّة يتحقّق تعدّد المعلول ، فجاز على تقدير تعدّد الواجب استناد الوجوب العرضي إلى المتعدّد من الواجبين من غير استناده إلى أمر ذاتي مشترك بينهما.
أقول : الاشكال الوارد على انتزاع وجود العامّ من الواجب والممكنات قد تقدّم الجواب عنه ؛
وأمّا انتزاع الخصوصيات الثابتة ـ من الشيئية وغيرها ـ من الحقائق المتباينة فقد تقرّر جوازه في كتب الحكمة ، وهو من أدقّ مسائلها.
ومنها : برهان التمانع. وتقريره : إنّه لو كان الواجب اثنين فان أراد أحدهما وجود