ان لم يقدمها اشتغل عنها ولم يتمكن من قضائها ، فاما مع ارتفاع الاعذار فلا يجوز تقديمها على ما بيناه يدل على ما قلناه ما رواه :
(١٠٦٧) ١٠٤ ـ الحسين بن محمد عن عبد الله بن عامر عن علي بن مهزيار عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن يزيد بن ضمرة الليثي عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر عليهالسلام عن رجل يشتغل عن الزوال ايتعجل من أول النهار؟ فقال : نعم إذا علم انه يشتغل فيعجلها في صدر النهار كلها.
(١٠٦٨) ١٠٥ ـ علي بن محمد عن أبيه رفعه قال : قال رجل لابي عبد الله عليهالسلام : إن الشمس تطلع بين قرني الشيطان؟! قال : نعم ان ابليس اتخذ عرشا بين السماء والارض فإذا طلعت الشمس وسجد في ذلك الوقت الناس قال ابليس لشياطينه : ان بني آدم يصلون لي.
(١٠٦٩) ١٠٦ ـ سهل بن زياد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير قال : سألته عن رجل نسي الظهر حتى دخل وقت العصر قال : يبدأ بالمكتوبة وكذلك الصلوات وتبدأ بالتي نسيت إلا أن تخاف أن يخرج وقت الصلاة فتبدأ بالتي أنت في وقتها ثم تقضي التي نسيت.
(١٠٧٠) ١٠٧ ـ الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن عبيد بن زرارة عن أبيه عن أبي جعفر عليهالسلام قال : إذا فاتتك صلاة فذكرتها في وقت اخرى فان كنت تعلم أنك إذا صليت التي قد فاتتك كنت من الاخرى في وقت فابدأ بالتي فاتتك فان الله عزوجل يقول : (وأقم الصلاة لذكري) وإن كنت تعلم
__________________
* ـ ١٠٦٧ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٧٨ الكافي ج ١ ص ١٢٥.
ـ ١٠٦٨ ـ الكافي ج ١ ص ٨٠.
ـ ١٠٦٩ ـ ١٠٧٠ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٨٧ الكافي ج ١ ص ٨٠.