المغرب ويدع العشاء الآخرة حتى تطلع الشمس ويذهب شعاعها ثم ليصلها. قال محمد بن الحسن : ما تضمن هذا الخبر من تأخير القضاء الى بعد طلوع الشمس محمول على التقية لانه مذهب بعض العامة والذي نعمل عليه ما قدمناه من انه يقضي الفرض أي وقت كان من ليل أو نهار.
(١٠٧٨) ١١٥ ـ سعد عن أبي جعفر عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام في رجل دخل مع قوم ولم يكن صلى هو الظهر والقوم يصلون العصر يصلي معهم؟ قال : يجعل صلاته التي صلى معهم الظهر ويصلي هو بعد العصر.
(١٠٧٩) ١١٦ ـ سعد بن عبد الله عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يفوته المغرب حتى تحضر العتمة فقال : ان حضرت العتمة وذكر أن عليه صلاة المغرب فان أحب ان يبدأ بالمغرب بدأ وإن احب بدأ بالعتمة ثم صلى المغرب بعد. قال محمد بن الحسن : هذا الخبر شاذ والاصل ما قدمناه من أنه إذا كان الوقت واسعا ينبغي أن يبدأ بالفائتة ، وان كان الوقت مضيقا بدأ بالحاضرة وليس هاهنا وقت يكون الانسان فيه مخيرا ، فأما ما رواه :
(١٠٨٠) ١١٧ ـ محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن اسماعيل بن همام عن أبي الحسن عليهالسلام انه قال : في الرجل يؤخر الظهر حتى يدخل وقت العصر انه يبدأ بالعصر ثم يصلي الظهر. فالوجه في هذا الخبر هو أنه إذا تضيق وقت العصر بدأ به ثم صلى بعده الظهر
__________________
* ـ ١٠٧٩ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٨٨.
ـ ١٠٨٩ ـ الاستبصار ج ١ ص ٢٨٩.