أبي عبد الله عليهالسلام قال : من حفظ سهوه فأتمه فليس عليه سجدتا السهو ، فان رسول الله صلىاللهعليهوآله صلى بالناس الظهر ركعتين ثم سها فقال له ذو الشمالين : يارسول الله أنزل في الصلاة شئ؟ فقال : وما ذاك؟ قال : إنما صليت ركعتين فقال رسول الله صلىاللهعليهوآله : أتقولون مثل قوله؟ قالوا : نعم ، فقام فأتم بهم الصلاة وسجد سجدتي السهو ، قال قلت : أرأيت من صلى ركعتين وظن انها أربع فسلم وانصرف ثم ذكر بعدما ذهب أنه إنما صلى ركعتين؟ قال : يستقبل الصلاة من أولها قال قلت : فما بال الرسول صلىاللهعليهوآله لم يستقبل الصلاة وإنما أتم ما بقي من صلاته؟ فقال : إن رسول صلىاللهعليهوآله لم يبرح من مجلسه فان كان لم يبرح من مجلسه فليتم ما نقص من صلاته إذا كان قد حفظ الركعتين الاولتين.
(١٤٣٩) ٢٧ ـ فأما ما رواه سعد عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن حماد بن عثمان عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل صلى ركعة من الغداة ثم انصرف وخرج في حوائجه ثم ذكر أنه صلى ركعة قال : فليتم ما بقي. فقد بينا الوجه في مثله فيما مضى ، ويحتمل أن يكون الخبر مخصوصا بالنوافل دون الفرايض.
(١٤٤٠) ٢٨ ـ فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن ابن أبي نجران عن الحسين ابن سعيد عن حماد عن حريز عن أبي جعفر عليهالسلام قال : سألته عن رجل صلى بالكوفة ركعتين ثم ذكر وهو بمكة أو بالمدينة أو البصرة أو ببلدة من البلدان أنه صلى ركعتين قال : يصلي ركعتين. فهذا الخبر وخبر عمار الذي قال فيه لا يعيد ولو بلغ الصين الوجه فيهما ان نحملهما على انه إذا لم يذكر ذلك علما يقينا وإنما يذكر ظنا ويعتريه مع ذلك شك ،