الطواف ، وان لم يذكر حتى يجوزه تمم اربعة عشر شوطا ، روى ذلك :
(٣٦٧) ٣٩ ـ محمد بن يعقوب (١) عن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن ابن فضال عن علي بن عقبة عن ابي كهمس قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل نسي فطاف ثمانية اشواط قال : ان كان ذكر قبل ان يأتي الركن فليقطعه وقد أجزأ عنه ، وان لم يذكر حتى بلغه فليتم اربعة عشر شوطا وليصل اربع ركعات. وان شك فلم يعلم انه طاف سبعة أو ثمانية فليقطع الطواف وليصل الركعتين ولا شئ عليه ، روى ذلك :
(٣٦٨) ٤٠ ـ موسى بن القاسم عن علي الجرمي عنهما (١) عن ابن مسكان عن الحلبي عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : قلت له رجل طاف ولم يدر أسبعة طاف ام ثمانية قال : يصلي ركعتين. وليس ينافي هذا الخبر ما رواه :
(٣٦٩) ٤١ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن
__________________
(١) لم نجد في نسخ الكافي هذا الاسناد الذي ذكره الشيخ في التهذيب ونسبه إلى الكليني وكذا لم نجد الزيادة في آخره فان الذي في الكافي إلى قوله (فليقطعه) وقد ذكر الشيخ الحديث في الاستبصار ولم ينسبه إلى الكليني وهو الصواب وما ذكره هنا من سهو القلم.
(٢) هما علي بن ابي حمزة ودرست بن ابي منصور وقال المرحوم الشيخ حسن رحمهالله : (ومن عجيب ما رأيته في هذا الباب ان الشيخ ره اورد في كتاب الحج من التهذيب عدة احايث صورد اسنادها هكذا : موسي بن القاسم عن علي عنهما عن ابن مسكان وليس با لقرب منها ما يصلح ارجاع الضمير المثنى إليه ، وانما أوردها في مواضع بعيدة اخبارها طريقها هكذا : موسى بن القاسم عن على بن الحسن الجرمي عن محمد بن ابي حمزة ودرست عن عبد الله بن مسكان ولا شك ان الضمير المذكور عائد الى علي ابن ابي حمزة ودرست وان المراد بعلي هذا الرجال الذي يروي عنهما وهو الطاطري .. الخ عن هامش المطبوعة ..
٣٦٧ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٢١٩ الكافي ج ١ ص ٢٨٠ إلى قوله (فليقطعه)
٣٦٨ ـ ٣٦٩ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٢١٩ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٨٠
(ـ ١٥ ـ التهذيب ج ٥)