علي بن الحكم عن علي بن ابي حمزة عن ابي بصير قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل شك في طواف الفريضة قال يعيد كلما شك ، قلت : جعلت فداك شك في طواف نافلة قال : يبني على الاقل. لأن هذا الخبر المراد به من كان شكه فيما دون السبعة لأنه متى شك فيها لم يكن له طريق الى استيفاء سبعة اشواط على التحقيق ، والخبر الاول يكون قد استوفى سبعة اشواط وتحققها وانما شك فيما زاد عليها فلا يلتفت الى ذلك ، ولا تنافي بين الخبرين ، والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه :
(٣٧٠) ٤٢ ـ موسى بن القاسم عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر أسبعة طاف أو ثمانية فقال : اما السبعة فقد استيقن وانما وقع وهمه على الثامن فليصل ركعتين ومن شك فلم يعلم ستة طاف أو ثمانية فانه يجب عليه اعادة الطواف حتى يتحقق انه قد طاف سبعة اشواط ، روى ذلك :
(٣٧١) ٤٣ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن سماعة عن ابي بصير قال : قلت رجل طاف طواف الفريضة فلم يدر أستة طاف أو سبعة أو ثمانية قال : يعيد طوافه حتى يحفظ ، قلت : فانه طاف وهو متطوع ثماني مرات وهو ناس قال : فليتمه بطوافين ويصلي اربع ركعات فاما الفريضة فليعد حتى يتم سبعة اشواط. والقران بين الاسابيع في الطواف إذا كان طواف الفريضة لا يجوز ، وإذا كان طواف نافلة فلا بأس ان يقرن بينهما ما شاء ، والافضل ان يفصل بين كل طوافين بالصلاة إذا كان الحال حال اختيار ، روى ما ذكرناه :
__________________
ـ ٣٧٠ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٢٢٠.
٣٧١ ـ الكافي ج ١ ص ٢٨٠.