عليها حتى تطهر وتقضي المناسك. والذي يدل على جواز تقديم طواف النساء مع الضرورة ما رواه :
(٤٣٧) ١٠٩ ـ سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي عن أبيه قال : سمعت ابا الحسن الاول عليهالسلام يقول : لا بأس بتعجيل طواف الحج وطواف النساء قبل الحج يوم التروية قبل خروجه إلى منى ، وكذلك لا بأس لمن خاف أمرا لا يتهيأ له الانصراف إلى مكة أن يطوف ويودع البيت ثم يمر كما هو من منى إذا كان خائفا. ولايجوز ان يقدم طواف النساء على السعي ، روى ذلك :
(٤٣٨) ١١٠ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عمن ذكره قال : قلت لابي الحسن عليهالسلام جعلت فداك متمتع زار البيت فطاف طواف الحج ثم طاف طواف النساء ثم سعى فقال : لا يكون السعي إلا من قبل طواف النساء فقلت : أعليه شئ؟ فقال لا يكون سعي إلا قبل طواف النساء. وليس ينافي هذا الخبر ما رواه :
(٤٣٩) ١١١ ـ سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن العباس بن معروف والحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار عن سماعة بن مهران عن ابي الحسن الماضي عليهالسلام قال : سألته عن رجل طاف طواف الحج وطواف النساء قبل أن يسعى بين الصفا والمروة فقال : لا يضره يطوف بين الصفا والمروة وقد فرغ من حجه.
__________________
ـ ٤٣٧ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٢٣٠.
٤٣٨ ـ ٤٣٩ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٢٣١ الكافي ج ١ ص ٣٠٥ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٢ ص ٢٤٤.