وأدنى التقصير ان يقرض أظفاره ويجز من شعره شيئا يسيرا ، روى ذلك :
(٥٢٤) ٤٩ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن متمتع قرض اظفاره واخذ من شعره بمشقص قال : لا بأس ليس كل احد يجد جلما (١). ولايجوز ان يحلق رأسه كله فان فعل وجب عليه دم شاة ، روى ذلك :
(٥٢٥) ٥٠ ـ الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن عبد الله بن مسكان عن اسحاق بن عمار عن ابي بصير قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن المتمتع أراد ان يقصر فحلق رأسه قال : عليه دم يهريقه فإذا كان يوم النحر أمر الموسى على رأسه حين يريد أن يحلق. فان كان قد فعل ذلك ناسيا فليس عليه شئ. روى ذلك :
(٥٢٦) ٥١ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل بن دراج قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن متمتع حلق رأسه بمكة قال : ان كان جاهلا فليس عليه شئ ، وان تعمد ذلك في أول أشهر الحج بثلاثين يوما فليس عليه شئ ، وان تعمد بعد الثلاثين التي يوفر فيها الشعر للحج فان عليه دما يهريقه. ومتى نسي التقصير حتى أهل بالحج وجب عليه دم ، روى ذلك :
(٥٢٧) ٥٢ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن اسحاق بن
__________________
(١) الجلم : بفتحتين المقراض.
٥٢٤ ـ الكافي ج ١ ص ٢٨٦ الفقيه ج ٢ ص ٢٣٧ ذيل الحديث ..
٥٢٥ ـ ٥٢٦ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٢٤٢ الفقيه ج ٢ ص ٢٣٨ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٨٧ ..
٥٢٧ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٢٤٢ الفقيه ج ٢ ص ٢٣٧.