عمار قال : قلت لأبي ابراهيم عليهالسلام : الرجل يتمتع فينسى أن يقصر حتى يهل للحج فقال : عليه دم يهريقه. وليس ينافي هذا الخبر ما رواه :
(٥٢٨) ٥٣ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الرجل أهل بالعمرة ونسي ان يقصر حتى دخل الحج قال : يستغفر الله ولا شئ عليه وقد تمت عمرته. لأن قوله في هذا الخبر : ولا شئ عليه ، محمول على انه ليس عليه شئ من العقاب وقد تمت عمرته. والخبر الذي رواه :
(٥٢٩) ٥٤ ـ موسى بن القاسم عن صفوان عن اسحاق بن عمار عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : المتمتع أذا طاف وسعى ثم لبى قبل أن يقصر فليس له ان يقصر وليس له متعة. فمحمول على من فعل ذلك متعمدا ، فاما إذا فعله ناسيا فلا تبطل عمرته حسب ما قدمناه ، ويؤكد ما قدمناه من انه لا تبطل عمرته أذا فعله ناسيا ما رواه :
(٥٣٠) ٥٥ ـ محمد بن يعقوب عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت ابا ابراهيم عليهالسلام عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج فدخل مكة فطاف وسعى ولبس ثيابه وأحل ونسي ان يقصر حتى خرج إلى عرفات قال : لا بأس به يبني على العمرة وطوافها ، وطواف الحج على اثره.
(٥٣١) ٥٦ ـ الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى وصفوان وفضالة
__________________
ـ ٥٢٨ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٢٤٢ الكافي ج ١ ص ٢٨٦.
٥٢٩ ـ ٥٣٠ ـ ٥٣١ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٢٤٣ واخرج الأخيرين الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٨٦ والثاني منهما بسند آخر.