(٧٧١) ١١٠ وروى الحسين بن سعيد عن حماد وفضالة عن معاوية ابن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الاهاب؟ فقال : تصدق به أو تجعله مصلى ينتفع به في البيت ، ولا تعطي الجزارين وقال : نهى رسول لله صلىاللهعليهوآله ان يعطي جلالها وجلودها وقلائدها الجزارين وأمره ان يتصدق بها.
(٧٧٢) ١١١ ـ واما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان واحمد ابن محمد عن حماد جميعا عن اسحاق بن عمار عن ابي ابراهيم عليهالسلام قال : سألته عن الهدي أيخرج بشئ منه عن الحرم؟ فقال : بالجلد والسنام والشئ ينتفع به ، قلت : انه بلغنا عن أبيك أنه قال : لا يخرج من الهدي المضمون شيئا قال : بل يخرج بالشئ ينتفع به ، وزاد فيه أحمد : ولا يخرج بشئ من اللحم من الحرم. وليس ينافي ما ذكرناه لانه ليس في الخبر اباحة ذلك على كل حال ، ويجوز ان يكون انما اباحه عليهالسلام لمن يتصدق بثمنه ، والذي يدل على هذا ما رواه :
(٧٧٣) ١١٢ ـ موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام قال : سألته عن جلود الاضاحي هل يصلح لمن ضحى بها ان يجعلها جرابا؟ قال : لا يصلح أن يجعلها جرابا إلا أن يتصدق بثمنها. وقد بينا ان من لم يجد الهدي ووجد ثمنه فانه يخلف ثمنه عند من يشتري هديه فيذبح عنه ، وذكرنا حال من ليس معه الثمن وما يلزمه من الصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. ولا يجوز ان تصام ايام التشريق مع الاختيار ، يدل على ذلك ما رواه :
(٧٧٤) ١١٣ ـ الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد وصفوان عن ابن سنان وحماد عن ابن المغيرة عن ابن سنان عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : سألته
__________________
ـ ٧٧١ ـ ٧٧٢ ـ ٧٧٣ ـ ٧٧٤ ـ الاستبصار ج ٢ ص ٢٧٦.